Adalci wajen Gaskata Gaskiya ga Mutanen da Suka Yi Yawa
الانصاف في الانتصاف لأهل الحقق من أهل الاسراف
Nau'ikan
قوله: "(الذين) صيفة جمع".
قلنا: قد ورد في القرآن العظيم صيغة الجمع والمراد منه واحد، ولا نزاع بين أهل اللغة في أن صيغة الجمع قد تقع على الواحد ويجوز إطلاقها عليه. قوله: "أن الواو ليست واو الحال".
قلنا: لا نسلم، بل هي واو الحال إجماعا، ولفظ الآية مصرح بذلك.
قوله: "إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ إلا ولاية من آتى الزكاة في حال الركوع".
قلنا: والأمر كذلك في هذه الولاية - بمقتضى هذه الآية لم يسوغ(1) أن يتولى أحد كولاية الله ورسوله على الخلق أجمعين - المقصودة في هذه الاية، إلا من آتى الزكاة في حال ركوعه، وهو علي بن أبي طالب لاللا في وقته وزمانه اتفاقا.
والذي يدل على أن هذه الولاية ليست ولاية النصرة، هو أن الله وصف من أمن بصفات خاصة، فمن اتصف بهذه الأوصاف الخاصة المذكورة، وجبت له الولاية دون غيره على كل أحد من الخلق الذين لم يتصف أحد منهم بجميع تلك الصفات المذكورة، وقد انعقد الاجماع على أن هذه الصفات المنعوت بها من أوجب الله له الولاية ليست مجتمعه في أحد غير علي ململا، فيكون هو المراد بوجوب الولاية على غيره:
Shafi 246