78Insaf Fi Bayanالإنصاف في بيان أسباب الاختلافShah Waliullah Dehlawi - 1176 AHشاه ولي الله الدهلوي - 1176 AHEditsaعبد الفتاح أبو غدةMai Buga Littafiدار النفائسBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤Inda aka bugaبيروتNau'ikanPrinciples of Islamic Jurisprudencehistory of legislation•YankunaIndiya•Daurowa & ZamanaiSarakunan Mughal (Indiya), 932-1274 / 1526-1858الْآيَة وَقَوله تَعَالَى ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِكفتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْوَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِلفِي قَوْله تَعَالَى ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن﴾ وَقَوله ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصاوَفِي قَوْله ﷺ فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر الحَدِيث وَقَوله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَادثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي ﷺ فتكلفوا فِي الْجَوابوَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف1 / 90KwafiRabaTambayi AI