78

Insaf Fi Bayan

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

Bincike

عبد الفتاح أبو غدة

Mai Buga Littafi

دار النفائس

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤

Inda aka buga

بيروت

الْآيَة وَقَوله تَعَالَى ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِك فتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْ وَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن﴾ وَقَوله ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصا وَفِي قَوْله ﷺ فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر الحَدِيث وَقَوله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَاد ثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي ﷺ فتكلفوا فِي الْجَواب وَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف

1 / 90