66Insaf Fi Bayanالإنصاف في بيان أسباب الاختلافShah Waliullah Dehlawi - 1176 AHشاه ولي الله الدهلوي - 1176 AHEditsaعبد الفتاح أبو غدةMai Buga Littafiدار النفائسBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤Inda aka bugaبيروتNau'ikanPrinciples of Islamic Jurisprudencehistory of legislation•YankunaIndiya•Daurowa & ZamanaiSarakunan Mughal (Indiya), 932-1274 / 1526-1858بالمجتهد المستقل وَاجِبا ثمَّ صَار وَاجِبا إِلَّا قولا متناقضا متنافياقلت الْوَاجِب الأَصْل هُوَ أَن يكون فِي الْأمة من يعرف الْأَحْكَام الفرعية من أدلتها التفصيلية أجمع على ذَلِك أهل الْحق ومقدمة الْوَاجِب وَاجِبَة فَإِذا كَانَ للْوَاجِب طرق مُتعَدِّدَة وَجب تَحْصِيل طَرِيق من تِلْكَ الطّرق من غير تعْيين وَإِذا تعين لَهُ طَرِيق وَاحِد وَجب ذَلِك الطَّرِيق بِخُصُوصِهِ كَمَا إِذا كَانَ الرجل فِي مَخْمَصَة شَدِيدَة يخَاف مِنْهَا الْهَلَاك وَكَانَ لدفع مخمصته طرق من شِرَاء الطَّعَام والتقاط الْفَوَاكِه من الصَّحرَاء واصطياد مَا يتقوت بِهِ وَجب تَحْصِيل شَيْء من هَذِه الطّرق لَا على التعين فاذا وَقع فِي مَكَان لَيْسَ هُنَاكَ صيد وَلَا فواكه وَحب عَلَيْهِ بذل المَال فِي شِرَاء الطَّعَام وَكَذَلِكَ كَانَ للسلف طرق فِي تَحْصِيل هَذَا الْوَاجِب وَكَانَ الْوَاجِب تَحْصِيل طَرِيق من تِلْكَ الطّرق لَا على التعين ثمَّ انسدت تِلْكَ الطّرق إِلَّا طَرِيقا وَاحِدًا فَوَجَبَ ذَلِك الطَّرِيق بِخُصُوصِهِ وَكَانَ السّلف لَا يَكْتُبُونَ الحَدِيث ثمَّ صَار يَوْمنَا هَذَا كِتَابَة الحَدِيث وَاجِبَة لِأَن رِوَايَة الحَدِيث لَا سَبِيل لَهَا الْيَوْم إِلَّا بِمَعْرِفَة هَذِه الْكتبوَكَانَ السّلف لَا يشتغلون بالنحو واللغة وَكَانَ لسانهم عَرَبيا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى هَذِه الْفُنُون ثمَّ صَار يَوْمنَا هَذَا معرفَة اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَاجِبَة لبعد الْعَهْد عَن الْعَرَب الأول وشواهد1 / 78KwafiRabaTambayi AI