85

Insaf

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف

Shekarar Bugawa

1385 - 1966 م

Yankuna
Misira
Dauloli
Mamluks

إذ يكون المراد أن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا بالمحقرات فما البعوضة وما هو أحقر منها؟ وقد فرضنا أنها في أحد الوجهين نهاية في المحقرات وفى الوجه الآخر ليست نهاية بل النهاية في قوله (فما فوقها) أي دونها فإذا حمل ما بعد الاستفهام على النهاية في الوجهين جميعا لم ينتظم التنبيه المذكور بل ينعكس الغرض فيه إذ المقصود في مثل قولنا فلان لا يبالي بعطاء الألوف فما الدينار الواحد التنبيه على أن عطاء القليل منه محقق بعطائه الكثير بطريق الأولى ولا يتحقق في الآية على هذا التقدير أنه لا يستحيى من ضرب المثل بالمحقرات التي لا تبلغ النهاية فكيف يستحيى من ضرب المثل بما يبلغ النهاية في الحقارة كالبعوضة؟ هذا عكس لنظم الأولوية ولو كانت الآية مثلا واردة على غير هذا التكلم كقول القائل إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا بالبعوضة التي هي نهاية في الحقارة فما الأنعام

Shafi 265