436

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editsa

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Mai Buga Littafi

دار الإمام مالك

Inda aka buga

مؤسسة الريان

Nau'ikan

Fikihu
محمد بن زائدة، عن سالمٍ، عن أبيه، عن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «إذا وجدتم الرجلَ قد غلَّ، فاحرقوا متاعه، واضربوه» .
وخرَّج -أيضًا- (١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله ﷺ، وأبا بكر، وعمر، حرقوا متاع الغالِّ وضربوه.
وأما الآخرون، فلم يثبت عندهم شيء من ذلك.
أما حديث صالح بن محمد بن زائدة؛ فضعَّفوا صالحًا؛ قال البخاري (٢):
«هو

= ومع هذا فقد صحح الحاكم في «المستدرك» إسناد هذا الحديث، ووافقه الذهبي. وهو تساهل منهما -رحمهما الله-.
فالحديث ضعيف. كما ذكر ذلك المصنف ﵀. وانظر: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» (٦/٧٠- وما بعدها)، و«ضعيف سنن الترمذي»، و«ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا الألباني
﵀.
(١) في «سننه» (رقم ٢٧١٥) . وقال أبو داود: «وزاد فيه علي بن بحر، عن الوليد -ولم أسمعه منه-: ومنعوه سهمه» .
والوليد: هو ابن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، وقد أشرنا إلى حديثه قريبًا، وهو ما أخرجه أبو داود (رقم ٢٧١٤) عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فَغَلَّ رجلٌ متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه، فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه.
وفيه صالح -أيضًا-.
وهذا الذي ذكره أبو داود عن الوليد أصح من المرفوع.
وعلَّقه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب القليل من الغلول) قبل رقم (٣٠٧٤) . قال: ولم يذكر عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه حرَّق متاعه، وهذا أصحَّ.
وانظر: «عون المعبود» (٧/٣٨٣)، «تفسير القرطبي» (٤/٢٥٩)، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وقد ذكرها المصنف قريبًا.
(٢) في «التاريخ الكبير» (٤/٢٩١)، قال مُغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٦/٣٤٣): «قال محمد: وعامة أصحابنا يحتجّون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل ليس له أصل، ذكر غير واحد عن النبي ﷺ في الغلول، ولم يذكر الحرق، وصالح هذا منكر الحديث لا يعتمد عليه»، كذا هو ثابت في «التاريخ الكبير» بخط أبي ذر، وابن الأبّار، وابن ياميت -رحمه الله تعالى-.

1 / 449