وقال الشافعي (١): «ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل، فلا يُدخل إلا شديدًا، ولا يدخل حطيمًا، ولا قحمًا ضعيفًا، ولا ضَرَعًا ولا أعجف رَازِحًا، فإن غفل، وشهد رجلٌ على واحدٍ من هذه؛ فقد قيل: لا يسهم له؛ لأنه ليس لها غَنَاء الخيل، ولو قال قائل: يسهم للفرس كما يسهم للرَّجْلِ ولم يقاتل، كانت شبهة» .
قوله: حَطيمًا، نحو: الكسير. والقَحْمُ: الكسير. والضَّرَع: الصغير الضعيف. والأعجف: الهزيل. والرَّازح: الذي لا يستطيع النهوض إعياءً وضعفًا.
وقول ثانٍ في البراذين والهجن: أنها على النّصف من حظ العِراب، رُوي ذلك عن الحسن البصري (٢)، وقاله أحمد بن حنبل (٣) .
(١) في «الأم» في كتاب قسم الفيء والغنيمة (باب كيف تفريق القسم؟) (٥/٣٢٠-ط. دار الوفاء) .
(٢) رواه عنه سعيد بن منصور في «سننه» (باب ما جاء في تفضيل الخيل على البراذين) (رقم ٢٧٧١) عن هشيم، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٤٠٣) عن حفص بن غياث؛ كلاهما عن أشعث بن سوَّار، عن الحسن.
وأشعث: ضعيف. وهشيم -هو ابن بُشير السُّلمي- كثير التدليس والإرسال الخفي.
وفي «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤٠): «وعن الحسن: البراذين بمنزلة الخيل إذا أدركت ما يدرك الخيل» .
وأخرج الفزاري في «السير» (رقم ٢٤١) -واللفظ له-، وعبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٨٤ رقم ٩٣١٥)، عن الثوري؛ كلاهما عن هشام، عن الحسن قال: الخيل والبراذين سهمانها سواء، فإذا غزا الرجل معه بأفراس، قسم لفرسين، فأخذ خمسة أسهم. وهذا الذي حكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١٧٣) .
(٣) انظر: «المغني» (١٣/٨٦-٨٧)، «الإنصاف» (٤/١٧٣)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٧٠)، «شرح الزركشي» (٦/٤٨٩-٤٩٢)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤٨)، «الواضح» (٢/٢٦٢، ٢٦٣)، «مسائل الإمام أحمد» (١/٢٣٩- رواية أبي داود، ١/١٩٦- رواية الكوسج، ٢/١١٠-١١١- رواية ابن هانئ، ٢/٨٢٠-٨٢١- رواية عبد الله)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٥٠ رقم ١٩٩٣) .
وذكر ابن قدامة في «المغني» أربع روايات عن أحمد -هذه أحدها- وهي الأشهر عنه.
واستدلوا بما روى مكحول: «أن النبي ﷺ عَرَّب العربي، وهجَّن الهجين، للفرس سهمان، وللهجين سهم» . =