380

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editsa

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Mai Buga Littafi

دار الإمام مالك

Inda aka buga

مؤسسة الريان

Nau'ikan

Fikihu
وفيه قول ثانٍ: أن لا شيء لهم.
روى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون فيمن ضلَّ عن الجيش حتى غنموا: أنهم لا سهم لهم (١) .
وعن سحنون فيمن ردَّته الريح، أو رجع لمرض: أنه لا سهم له (٢) .
قال اللخمي: هذا أحسن. قال: ولا أرى أن يستحقَّ السُّهمان إلا بشهودِ القتال، فمن لم يشهد لمرضٍ أو موت، أو لأنه ضلَّ، أو ردَّته الريح، أو غير ذلك، فلا شيء له.
وعن مالكٍ فيمن دخل أرض العدو غازيًا، فمات قبل لقاء العدو، ثم غنموا بَعْدُ فلا سهم له، ولو مات بعد القتال، ثم غنموا بعد موته، فله سهمه، قاتل أو لم يُقاتل، إذا كان في حين القتال حيًّا (٣) .
وقال الشافعي، وأبو ثور: إذا حضر القتال، ومات بعد أن تُحاز الغنيمة، ضُرب له سهمه، يعطاه ورثته من بعده، وإن مات قبل القتال؛ فلا شيء له عندهما (٤) . وقال

(١) «النوادر والزيادات» (٣/١٧٠) . وفيه: وقال ابن نافع: «له سهمه» . وبه قال ابن القاسم. انظر: «المدونة» (١/٥٢٠)، «عقد الجواهر» (١/٥٠٦)، «الذخيرة» (٣/٤٢٦) .
(٢) «النوادر» (٣/١٦٩، ١٧٠) . وفيه: قال ابن سحنون: «اختلف قول سحنون في الذين ردتهم الريح فقال: لا سهم لهم مع الذين غنموا، وهذه الرواية على معنى من يقول بالإدراب، ثم رجع فقال: لهم سهمهم؛ لأنهم مغلوبون كما قال مالك» ا. هـ. كلامه.
والإدراب: دخول أرض العدو. يقال: أدرب القوم: إذا دخلوا أرض العدو من بلاد الروم، وكل مدخل إلى الروم: دَربٌ من دروبها. (انظر: «لسان العرب» مادة: درب) . وسيذكر المصنف معناه قريبًا.
(٣) انظر: «المدونة» (١/٥١٩)، «المعونة» (١/٦١١)، «التفريع» (١/٣٦٠)، «الرسالة» (ص ١٩٠)، «التلقين» (١/٢٤١-٢٤٢)، «الفواكه الدواني» (١/٤٧٠)، «أسهل المدارك» (٢/١٢)، «روضة المستبين» (١/١٣٣)، «الشرح الصغير» (٢/١٧٨)، «الكافي» (١/٤٧٥)، «الذخيرة» (٣/٤٢٦)، «النوادر والزيادات» (٣/١٦٧) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٦٥) .
(٤) «الأم» (٤/١٥٣)، «مغني المحتاج» (٣/١٠٣)، «إرشاد السالك» (٢/١٣) . وانظر: «الأوسط» (١١/١٦٥)، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٨١)، وفيه -أي «الأوسط» -: «وقد حُكي عن =

1 / 393