اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]، ففرق بين حكميهما (١) . قال: فأما إن قاتلوا فلهم سهمهم؛ لأنهم ممن خوطب بالجهاد، فإذا قاتلوا أسهم لهم كغيرهم» .
هذا قول صحيح، واستدلالٌ ظاهر، وهو الأرجح، والله أعلم.
* مسألة:
إذا حاز أحد الأصناف الذين لا يُسهم لهم: كالعبيد، وأهل الذمة غنيمةً، فإما أن يكونوا تولوا ذلك بانفرادهم، لم يخالطهم غيرهم من أحرار المسلمين الذين يُسهم لهم، وإما أن يكون معهم من يُسهم لهم؛ فإن كانوا بانفرادهم، دفع ذلك إليهم، ولا خُمس فيما صار من ذلك لأهل الذمة (٢) .
وقال سفيان الثوريُّ في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام؛ فيصيبون غنيمة: حالهم في ذلك كحال المسلمين، يعني: إن ذلك يخمس، ويكون الباقي لهم (٣) .
(١) انظر لمزيد إيضاح هذا التوجيه: «تفسير القرطبي» (٨/١٧) .
(٢) انظر: «المغني» (١٣/٩٨- ط. هجر) .
(٣) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٨٧)، «المحلّى» (٧/٣٣٤)، «تفسير القرطبي» (٨/ ١٨)، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٤) .
وهومذهب الحنابلة، وبه قال: الأوزاعي، والزهري، وإسحاق بن راهويه. وقل الجوزجاني: هذا مذهب أهل الثغور، وأهل العلم بالصوائف والبعوث. وفي رواية عن أحمد: لا يسهم له.
والمذهب الراجح عند الحنابلة أنه يسهم لهم.
انظر: «المغني» (١٣/٩٧- ط. هجر)، «المقنع» (٣/١١٧٢)، «شرح المختصر» (٢/٥٥٢)، «الواضح» (٢/٢٦٤)، «المبدع» (٣/٣٦٦)، «الإنصاف» (٤/١٧١-١٧٢)، «شرح الزركشي» (٦/٤٩٧) .
واستدلَّ الحنابلة بما رواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الفضائل (باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: لا. وكثرةعطائه) (رقم ٢٣١٣) من حديث ابن شهاب الزهري قال: ... وذكر غزوة حنين، وقال: وأعطى رسول الله ﷺ يومئذٍ صفوان بن أمية مئة من النَّعم، ثم مئة، ثم مئة.
قالوا: ولأنه من أهل القتال، فأسهم له كالمسلم، وصفوان خرج مع النبي ﷺ يوم حنين، وهو على شركه. =