وذكر أبو بكر بن المنذر، أنه قول الزهري، والأوزاعي، وقاله إسحاق بن راهويه، وكره أن يُستعان بهم أولًا، فإن وقع ذلك أُسهم لهم (١) .
وكذلك وقع في مسائل لبعض المالكية: أنه يُسهم للذمي إذا أذن
له الإمام في الغزو معه (٢) . وكل ذلك لا يستقيم، ولا يثبت له دليل.
= أخرجه أبو داود -أيضًا- في «المراسيل» (رقم ٢٨١) -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (١٠/١٤٨) -. وتابعه: ابن جريج -أيضًا-.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/٣٩٥) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/٥٣) - عن حفص، وعبد الرزاق (٥/١٨٨ رقم ٩٣٢٨) في «مصنفيهما»، كليهما عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وزاد هنا في روايته: مثل سهمان المسلمين.
قال البيهقي: «إسناده ضعيف، ومنقطع» .
وقال الذهبي في «التنقيح» (١٠/١٤٨- مع «التحقيق»): «مراسيل الزهري ضعيفة» .
وانظر: «نصب الراية» (٤/٤٢٢-٤٢٣)، «ضعيف سنن الترمذي» .
(١) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٧٦-١٧٧) .
(٢) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٨٢، ١٨٨) .
قلت: وقع الخلاف فيما إذا خرج الكفار مع الإمام للغزو بإذنه، هل يسهم لهم كالمسلمين؟ أو يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام؟
فروي عن أحمد أنه يُسهم له كالمسلم، وقال به: الأوزاعي، والزهري، وإسحاق -كما نقل المصنف ذلك عن ابن المنذر-، والثوري.
وقال الجوزجاني: «هذا مذهب أهل الثغور، وأهل العلم بالصوائف والبعوث» .
وروي عن أحمد رواية أخرى، وهو أنه لا سهم له، ولكن يُرضخ له بحسب ما يراه الإمام، وهو مذهب: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.
وانظر: «المغني» لابن قدامة (١٣/٩٧-٩٨)، «الشرح الكبير» (٥/٥٦٥)، «المقنع» لابن البنّا (٣/١١٧٢-١١٧٣)، «الإنصاف» (٤/١٧١-١٧٢)، «شرح الزركشي» (٦/٤٩٧-٤٩٨)، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٧٥٩)، «كشاف القناع» (٣/٨٧)، «الكافي» لابن عبد البر (١/٤٧٥)، «عقد الجواهر» (١/٥٠٤)، «الرد على سير الأوزاعي» للقاضي أبي يوسف (ص ٣٩)، «مختصر المزني» (ص ٢٧٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٣٠)، «الإفصاح» (٢/٢٧٩)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٥)، «حلية العلماء» (٧/٦٨٣) .