359

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Bincike

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Mai Buga Littafi

دار الإمام مالك

Inda aka buga

مؤسسة الريان

Nau'ikan

Fikihu
وقول ثالث: إنه لا يُسهم للعبد ولكن يُرضخ (١) له، وإليه ذهب الجمهور؛ رُوي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما،
والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢) .
فمستند من لم ير له حقًّا في الغنيمة من سهمٍ، ولا من غيره: حَملُ الخطاب بالجهاد وما يتعلق بذلك من الغنائم وسائر الأحكام: على أنَّ ذلك مختصٌّ بالأحرار، لا مدخل في شيءٍ منه للعبيد، فلم يستحقوا معهم في ذلك شيئًا.
ودليل من أسهم لهم كالأحرار: حمل الخطاب في ذلك كلِّه عامًّا في

= ونقل عنه وعن سعيد بن المسيب قالا: ليس للعبد من المغنم شيء.
وانظر: «المحلَّى» (٧/٣٣٢ المسألة رقم ٩٥٢) .
وهذا القول هو مذهب الحسن بن صالح بن حيي. كما نقله عنه الجصاص في: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٣١) .
وذكر جميع مذاهب المذكورين عند المصنف: ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١١٢) .
(١) الرضخ، هو: العطاء من غير سهم مقدَّر.
(٢) قال الإمام الترمذي في «جامعه» في كتاب السير (باب هل يسهم للعبد؟) تحت الحديث رقم (١٥٥٧) قال: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يسهم للمملوك، ولكن يُرضخ له بشيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» . وهو مذهب: الليث بن سعد، والأوزاعي.
انظر: «سير الأوزاعي» (٧/٣٤٢-٣٤٣- «الأم»)، «الأوسط» (١١/١٨١)، «الاستذكار» (١٤/ ١١٠، ١١٢) -وحكى مذهب المذكورين جميعًا-، «النوادر والزيادات» (٣/١٨٦)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٤١-٤٤٤)، «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (٢/٥٤٢) .
وانظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٠)، «الهداية» (٢/٤٣٩)، «البناية» (٥/٧٣١)، «اللباب» (٤/١٣٢)، «المبسوط» (١٠/١٧)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٣١) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٧٤)، «روضة الطالبين» (٦/٣٧٠)، «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٤٦)، «حلية العلماء» للشاشي (٧/٦٨١)، «تكملة المجموع» (١٩/٣٦٢) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (٨/٤١٠-٤١٢)، «الشرح الكبير» (٥/٥٦٣)، «الإنصاف» (٤/ ١٧٠)، «كشاف القناع» (٣/٨٦) .
وانظر: «نوادر الفقهاء» (ص ١٦٧-١٦٩)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/١٩٠-١٩١)، «القوانين الفقهية» (ص ١٤٧)، «زاد المعاد» (٣/١٠٠)، «نيل الأوطار» (٨/١١٤) .

1 / 372