وفاء في معصية؛ وهو قول أهل الظاهر (١) .
وقيل: لا يعترض في شيء من ذلك على حال، ويكون له الرجوع بهم إن شاء؛ وهو قول ابن القاسم (٢) .
وقيل: يُنتزعون منه، ويُعطى في كلِّ مسلمٍ أوفرَ قيمة، قاله عبد الملك بن الماجشون، ورواه عن مالك، وكذلك قال ابن حبيب (٣)، قال: ويباع عليه عبيده إذا أسلموا، وكذلك يفعل بالذِّميِّ، ثم لا يكون ذلك نقضًا للعهد.
وفرَّق بعضهم فقال: يُجبر على بيع المسلمات، ولا يُجْبَرُ في الذكران، وهي روايةٌ عن ابن القاسم، وقاله ابن القصَّار (٤) .
والأرجح -إن شاء الله-: ما ذهب إليه ابن الماجشون، ورواه عن مالك، وقاله ابن حبيب؛ لأن الوفاء لهم بالأمان واجبٌ في النفس والمال، ما لم يعترض
(١) انظر: «المحلى» (٧/٣٠٦ المسألة رقم ٩٣٢) .
(٢) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٤٤، ٣٣٦)، ووافقه ابن الموّاز.
وممَّا نقله عنهما صاحب «النوادر»: أنه لو نزل حربيون بأمان، وعندهم مسلمات مأسورات لم ينتزعن منهم، ولا يمنعون من الوطء لهن. قال: وقال ابن القاسم: لو تذمَّم حربيون، وبأيديهم أسرى مسلمون أحرار، فهم باقون في أيدي أهل الذمة، عبيدٌ لهم كما كانوا.
قال ابن حزم في «المحلّى» (٧/٣٠٦) بعد ذكره كلام ابن القاسم، ونسبه إلى مالك -أيضًا-: «وهذان القولان لا نعلم قولًا أعظم فسادًا منهما، ونعوذ بالله منهما، وليت شعري!! ما القول لو كان بأيديهم شيوخ مسلمون، وهم يستحلون فعل قوم لوط، أيتركون وذلك؟!، أو: لو أن بأيديهم مصاحف، أيتركون يمسحون بها العذر عن أستاههم؟! نبرأ إلى الله -تعالى- من هذا القول أتمَّ البراءة، ونعوذ بالله من الخذلان» . اهـ. كلامه ﵀.
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٤٤، ٣٣٦)، «البيان والتحصيل» (٣/٤٨)، وقاله: مطرِّف، وابن نافع.
فمذهب ابن القاسم خلاف مذهب مالك في أسرى المسلمين، فما نقله ابن حزم في «المحلى» (٧/٣٠٦) أنه مذهبهما غير دقيق، وله مثل ذلك كثير، مما يحتاج إلى تصنيف مفرد.
وانظر: «اختلاف الفقهاء» (٤٦-٤٧، ٥٠) للطبري.
(٤) انظر: «الذخيرة» (٣/٤٤٠) .