وأبو
حنيفة (١)، والثوري، والليث، والأوزاعي، وأحمد (٢)، وإسحاق وأبو ثور (٣) . وقاله أبو محمد بن حزم (٤)، والحجة في ذلك عموم قوله -تعالى-: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وهؤلاء قد قاتلوا، وتخصيص نهي النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان، بأنَّ ذلك ما داموا على الحال التي هي غالب جنسيتهم من العجز وعدم أهلية القتال، بدليل ما وقع في حديث رباح بن ربيع، أنه ﷺ قال -وقد وجدت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض المغازي-: «ماكانت هذه لتقاتل» (٥) . وقد روي في ذلك ما هو أوضح.
أسند ابن المنذر (٦) إلى ابن عباس، أن النبي ﷺ مرَّ بامرأةٍ مقتولة يوم الخندق، فقال: «من قتل هذه؟» قال رجل: أنا يا رسول الله، قال: «ولِمَ؟»، قال:
= المنذر (٢/٤٦٣)، «مغني المحتاج» (٤/٢٢٢-٢٢٣)، «نهاية المحتاج» (٨/٦٤)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٣)، «المهذب» (٢/٢٩٩)، «الوجيز» (٢/١٨٩)، «الأحكام السلطانية» للماوردي (٤١)، «المجموع» (٢١/١٥٤-١٥٥)، «البيان» للعمراني (١٢/١٢٩) .
(١) «شرح معاني الآثار» (٣/٢٢٠-٢٢٥)، «المبسوط» (١٠/٢٩، ٦٤)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢٩٥)، «فتح القدير» (٥/٢٠١-٢٠٢)، «الاختيار» (٤/١٢٠)، «البناية» (٥/٦٦٤)، «السير الكبير» (٥/١٨٠٧- مع «شرحه»)، «بدائع الصنائع» (٧/١٠١)، «تبيين الحقائق» (٣/٢٤٥)، «البحر الرائق» (٥/٨٤)، «مجمع الأنهر» (٢/٦٣٦-٦٣٧) .
(٢) «المغني» (١٢/١٧٩)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٨٦)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/ ٥٨١)، «شرح الزركشي» (٦/٥٤٢، ٥٤٥)، «الواضح» (٢/٢٧٤)، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٧٠٣ رقم ١٩٥٧) .
(٣) انظر: «تفسير الطبري» (٢/١٨٨-ط. دار الفكر)، «اختلاف الفقهاء» له -أيضًا- (ص ٣- تحقيق يوسف شخت)، «المغني» (١٢/١٧٩-١٨٠)، «شرح السنة» (٧/١٢)، «تفسير القرطبي» (١/ ٣٤٨)، «نيل الأوطار» (٧/٢٠٧)، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٣١٥-٣١٦)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٩٦)، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٧٢) .
(٤) انظر: «المحلَّى» (٧/٢٩٦ المسألة رقم ٩٢٦) .
(٥) مضى تخريجه.
(٦) في «الأوسط»، القسم المفقود منه.