الرجعة فليس لهم حق رد أزواجهم، ووجه ذلك مفهوم المخالفة - مفهوم الشرط - حيث إنه شرط هنا إرادة الإصلاح فدل بمفهومه أنه إذا عدم هذا الشرط فلا حق له في الرجعة.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن عرفة: (قوله تعالى: ﴿إنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ مفهومه: إن لم يريدوا إصلاحًا فلا حق لهم سواء أرادوا الإفساد أو لم يريدوا شيئا) (^١)، وممن قال بذلك أيضًا: أبوحيان، والنسفي، والخازن (^٢)
المخالفون:
خالف بعض المفسرين هذا المفهوم وقالوا إن المراد بهذا الشرط التحريض على الرجعة ومنع الضرر لا الشرطية في إرادة الإصلاح فالمراد به الحث على الإصلاح لا التقييد، قال البيضاوي: (وليس المراد منه شرطية قصد الإِصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار) (^٣)، وممن قال بذلك أيضًا: ابن الجوزي، والرازي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، وحقي، والألوسي، والشوكاني، وصديق حسن خان، وابن عاشور (^٤).
النتيجة:
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛ لأنه ظاهر مفهوم
(^١) انظر: تفسير ابن عرفة (١/ ٢٧٥).
(^٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٩٩)، ومدارك التنزيل (١١٨)، ولباب التأويل (١/ ١٦٠).
(^٣) انظر: أنوار التنزيل (١/ ١٢٢).
(^٤) انظر: زاد المسير (١٣٧)، والتفسير الكبير (٦/ ٨١)، وتفسير الجلالين (٤٥)، وروح البيان (١/ ٣٥٤)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٢٢٥)، وروح المعاني (٢/ ١٣٤)، وفتح القدير (١/ ٢٩٦)، وفتح البيان (٢/ ١٨)، والتحرير والتنوير (٢/ ٣٩٤).