236

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

Nau'ikan

الزوجة لا تطلق بعد مضيّ المدّة ما لم يطلقها زوجها.
قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧]
قال الخطيب الشربيني ﵀: (﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ أي: صَمّموا عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لقولهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بعزمهم أي: ليس لهم بعد تربص ما ذُكر إلا الفيئة أو الطلاق، ففيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضيّ المدّة ما لم يطلقها زوجها؛ لأنه شرط فيه العزم وقال: فإنّ الله سميع، فدلَّ على أنه يقتضي مسموعا). (^١)
الدراسة:
استنبط الخطيب من الآية بدلالة مفهوم المخالفة (مفهوم الشرط) أن الزوجة لا تطلق بعد مضيّ المدّة ما لم يطلقها زوجها، ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه؛ لأنه شرط فيه العزم بقوله: ﴿عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾، والعزم على فعل الشيء ليس فعلًا للشيء، ويدل له: قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، حيث دلَّ على أنه يقتضي وقوع الطلاق على وجه يُسمع، وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة، فدلَّ على أن الفُرقة لا تقع بمضي الأربعة الأشهر من غير قول (^٢)، وأن عزيمة الطلاق بما هو مسموع، وذلك بإيقاع الطلاق أو تفريق القاضي. (^٣)

(^١) السراج المنير (١/ ١٦٨)
(^٢) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (٢/ ٤٥٠).
(^٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (٣/ ١١٩).

1 / 236