In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

Qutub Mustafa Sanu d. Unknown
72

In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

Mai Buga Littafi

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Nau'ikan

وأما أمان الدار، فليس لهم، ولذلك، فمن قتل منهم خطًا أثناء القتال بين الأعداء وبين المسلمين، لم تجب دية في قتله، وإنَّما تجب الكفَّارة فقط مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] . وإنَّما وجبت الكفَّارة ولم تجب الدية لأنَّ القتل في هذه الدار ليست ممنوعة، والدية إنَّما تجب بسبب الدار لا بسبب الدين، وفي هذا يقول الإمام الشافعي ما نصُّه: " فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان، فجعلت الكفارة بإتلافه، ولم يجعل فيه الدية، وهو ممنوع الدم بالإيمان" (١) على أنّ ترويع الصهاينة في دارهم (إرهابهم) أمر موكول إلى ولي الأمر، فهو المسؤول عند الله عن هذا الأمر، ويجب عليه إعداد القوى العسكرية والاقتصادية والفكرية والعلمية التي تعينهم على استعادة الأراضي المسلوبة والمحتلة ظلما وجورًا، كما يجب على جميع المسلمين ولاة ورعية في جميع أنحاء العالم مساندتهم ودعمهم في هذا الأمر، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.

(١) انظر: الرسالة الشافعي تحقيق وتخريج أحمد شاكر (بدون طبع ولا تاريخ. .) ص٣٠١-٣٠٢.

1 / 72