إمامة من تقدم على علي السلام
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه:
يسأل الذين قدموا أبا بكر. فيقال لهم: خبرونا عن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من الله، وأمرنا به من طاعة الله، ما هو وهل يخلو من ثلاثة أوجه ؟!
إما فريضة أوجبها عليهم من الله.
وإما سنة سنها لهم.
وإما تطوع أمرهم به على الترغيب فيه، إن شاءوا فعلوه، وإن شاءوا تركوه.
فمن قولهم: لا يخلو من أحد هذه الثلاثة الوجوه، ولا سبيل لهم إلى أكثر من ذلك؛ لأن ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه أحد هذه الثلاث الخصال.
يقال لهم: فأخبرونا عن هذه الفرائض التي أمرهم النبي بها عليه السلام، عن الله، معروفة معلومة، أو مجهولة غير معروفة ؟
فمن قولهم: لا. بل معروفة غير مجهولة.
فيقال لهم: فمثل أي شيء ؟
فمن قولهم: مثل صلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، والصبح ركعتان، ومثل الزكاة من مأتي درهم خمسة دراهم، ومن أربعين دينارا دينار، ومثل فرائض المواريث للبنت النصف، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
فيقال لهم: هل يجوز لأحد أن يحول هذه الفرائض فيجعلها على خلاف ما فرض الله ؟
فإن قالوا: نعم . أبطلوا جميع الفرائض. وإن قالوا: ما تعنون بقولكم يحولها ؟
قيل لهم مثل المغرب يجعلها ركعتين، ومثل الصبح يجعلها ثلاثا، ومثل أن يفرض للبنت الواحدة الثلث، ويعطي الذكر مثل حظ الأنثى، وفي ست من الإبل شاة، وفي مأتي درهم ثلاثة دراهم، وفي ثلاثين من الغنم شاة، وفي عشرين من البقر بقرة.
فمن قولهم: هذا لا يجوز.
قيل لهم: لم لا يجوز ؟
فإن قالوا: لأن هذه الفرائض جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معروفة معلومة محدودة، فإن زادوا فيها أو نقصوا خالفوا الله ورسوله فيما أمرهم به، وفرضه عليهم، وفي خلاف هذا هدم الدين.
قيل لهم: فجميع الفرائض على هذه الحال ؟
Shafi 94