309

Imamanci a Haske na Littafi da Sunna

الإمامة في ضوء الكتاب والسنة

وفي الصحيح عنه أنه قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"(1)، فلو كان عليه دين قضي مما تركه، وكان ذلك مقدما على الصدقة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.

الفصل السادس

Shafi 51