245

Imamanci a Haske na Littafi da Sunna

الإمامة في ضوء الكتاب والسنة

الرابع: أن قوله في هذا الحديث: أنت أخي ووارثي، باطل على قوله أهل السنة والشيعة، فإنه إن أراد ميراث المال بطل قولهم: إن فاطمة ورثته. وكيف يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس؟ وما الذي خصه بالإرث دون سائر بني العم الذين هم في درجة واحدة؟ وإن أراد: وارث العلم والولاية، بطل احتجاجهم بقوله: { وورث سليمان داوود } [النمل: 16] وقوله: { فهب لي من لدنك وليا، يرثني } [مريم: 5، 6]، إذ لفظ "الإرث" إذا كان محتملا لهذا ولهذا أمكن أن أولئك الأنبياء ورثوا كما ورث علي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما أهل السنة فيعلمون أن ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم لم يختص به علي، بل كل من أصحابه حصل له نصيب بحسبه، وليس العلم كالمال، بل الذي يرثه هذا يرثه هذا ولا يتزاحمان ، إذ لا يمتنع أن يعلم هذا ما علمه هذا، كما يمتنع أن يأخذ هذا المال الذي أخذه هذا.

الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الأخوة لغير علي، كما في الصحيحين أنه قال لزيد: "أنت أخونا ومولانا". وقال له أبو بكر لما خطب ابنته: ألست أخي؟ قال: "أنا أخوك، وبنتك حلال لي"(¬1). وفي الصحيح أنه قال في حق أبي بكر: "ولكن أخوة الإسلام".

Shafi 246