وفي تفسير البيضاوي(1) نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فامر وابا ستماع قراءة الإمام والانصات له وظاهر اللفظ يقنضي وجوبهما حيث يقراء القرآن مطلقا وعامة الققهاءعلى استحبابهما خارج الصلاة واحتج به من الاير وجوب القراءة على الماموم وهو ضعيف انتهى وتعقبه الشهاب الخفاجي(2) بعد ما ذكر وجه احتجاج الحنفية لا ضعف فيه بل ظاهر النظم معه والكلام عليه وما فيه مفصل في الفرع انتهى وفي تفسير الجلالين(3) نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبره بها لاشتمالها عليه وقيل في قراءة القآن مطلقا انتهى وقال الشسخ سليمان الجمل في حواشيه الخازن ونصه اختلفق العملمماء في الحال التي امر الله بالاستماع لقارئ القرآن والنصات له إذا قرأ لان قوله فاستمرعوا امر وظاهر الامر للوجب فمقضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجبين وللعلماء في ذل اقوال القول الاول هو قول الحسن واهل الظاهر أن فخري هذه الاية على العموم ففي أي وقت وفي أي موضوع قرئ القارن يجب عبى كل احد الاستماع له والسكوت القول الثاني انها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة القول الثالث أنها نزلت في دفع الاصوات وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكلبي كانوا يرفعوهن اصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار القول الرابع انها نزلت في لسكوت عنجد الخطبة يوم الجمعة وهو قول سعيد بن جبير ومجاهجد وعطاء وهذا القول ق=د اختاره جماعة وفيه بعد لان الاية مكية والخطبة انما وجبت بالمدينه انتهى كلام الخازنن وقوله فيه بعد الخ هذا البخث ذكره ايضا غيره كالقرطبي والخطيب وكون الامر للوجوب عبى ارادة الخطبة لا يوافق مذهب الشافعي الجديد لان استماع الخطيب عند سنة نعم يمتشي علىم مذهب القديم انتهى وفي مدارك التنزيل للنسفي(1) ظاهر(2) وجب الاستماع والنصات قت قرءة القرآن في الصلاة وغيرها وقيل معناه إذا تلى عليكم الرسول القران فند نزوله فاستمعواله وجمهور الصحابة على أنه في أستماع المؤتم وقيل في أستماع الخطبة وقيل فيهماك وهو الاصح انتهى وفي الكشاف(1) ظاهره وجوب الاستماع والنصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغير صلاة وقيل كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت ثم صار سنة في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن وقيل معنها إذا تلى عليكم ارسول القران انتهى وفي تفسير الفخر الرازي(2) لاشك ان قوله فاستمعوا له وانصتوا أمر وظاهر الامر للوجوب فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجباوللناس فيه أقوال الاول هو قول الحسن وقول اهل الظاهر انا نجري هذه الاية على عمرومها ففي أي موضوع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استماعه والقول الثان يأنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاةة والقول الثالث أن الاية نزلت في ترك الجهر بالقرأءة وراء المام وهو قول ابي حنيفة واصحابه والرابع انها نزلت في السكوت عند الخطبة وفي الهاية قول خامس وهو أنه خطاب مع الكفار في ابتداء التبلبغ وليس خطابا مع المسلمين وهذا قول جسن مناسب وتقريره أن الله جكى قبل هذه الاية بإن اقولما من الكفار يطلبون ايات مخصوصة ومعجزات مخصوصة فاذا كان الرسول لايايتها قالوا لولا اجتبتها فامر الله رسوله أن يقول جوابا من كلامهم أنه ليس لي أن اقرح على ربي وليس لي الا ان انظر الوحي ثم بين اللهه اهن النبي إنما ترك الايتان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة النبوة لان القرآن معجزة تامة كافية في اثبات النبووة عبير الله هذا المعنى بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له المراد منه قراءة الماموم خلف الإمام لم يحصل بين هذه الاية وبين مماقبلها تعلق بوجه ن الوجوه وانقطع النظم وحصل فسادا لترتيب وذلك لا يليق بشان الله فوجوب أن يكون المراد منه شيئا اخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه لما أجدعى كون القرآن بصائر وهدى ورحمة من حيث أنه معجزةن دالة علىصدق النبي وكونه كذلك لايظهر الا بشرط مخصوص وهو ان النبي عليه السلام إذا قرأ القرآن على اولئك الكفار استمعوا له وانصتوا حتى يقفوا على فصاحته ويحطوا بما فيه م العلوم الكثيرة فحيئذ يظهر له صدق قوله في صفة القرآن أنه بصائر وهدى ورحمة فثبت أنا إذا حملنا الاية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن المفيد ولو حملنا الية على منعع المأموم من القرءة خلف الإمام فسد النظم واختل الترتيب ومما يقوي أن حمل الاية على ماذكرنا اولى من وجوه الول أنه تعلاى جكى عن الكفار انهم قالوا اسمعواهذا القرآن والفوا فيه لعلكم تغلبون فلمام جكى ذلك عنه ناسب ان يأمرهم بالستماع والسكوت حتى يمكنهم الوفوق على مافي القرآن ن الوجوه الكثيرة البالغة إلى حدا الاعجاز والوجه الثاني أنه قال قبل هذه الاية هذا بصائر من ركم وهدى ورجمة لقوم يؤمن فحكم بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم ثم قال وإذا قرئ القرآن الخ ولو كان المخاطبون بقوله فاستمعوا لههم وانصتواهم المؤمنون قطعل فكيف يقول بعدنة ن غير فصل لعله يكون القرآن رحمة للمؤمنين اما إذا قلنا أن المخاطبين به هم الكافرون صح حينئذ قوله لعلكم ترحمون انتهى ملخلصا فظهر من ثذه العبارات ونظائرها اقوال اخر في تفسير الاية المذكورة وتأويلها سوى الاقوال الستة التي ذكرناها فسابعها انها نزلت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عند ونزله وثامنها أن معنة فاستمعوا له العمل بما فيه لا سماعه وتاسعها أن الخطاب في هذه الاية للكفار للمسلمين إذا تمهد هذا فننقول مذا اراد المورد من قوله انها نزلت في الخطبة وان فرضية الاستماع لقراءة القآن مقتصرة على الخطبة ان اراد أنه المحتمل الظاهر فباطل ايضا فإن الظاهر منها وجوب الاستماع مطلقا كما اختارته الظاهرية وجمع ن اهل المذهب المعتبرة وفرعواعليه كون استما القآن فرض عين او كفاية وان ارد انه المنقول عن الصحابة ومن بعدهم فغير صحيح ايضا لما ذكرنا من الاثار المختلفة والعبارات المتشتتة وأن اراد أنه الثابت نقلا من حيث الاسناد دون غيره فهو ممطالب باثباته ودونه خرط القتاد وأن معنى آخر فلينيه حتى ينظر فيه الوجه الثاني أن ظاهر لفظ القرآن عام فتخصيصه بالاستماع حال الخطبة من غير برهان غير تام فان قال هذا الوجه مشترك الوردود علينا وعليكم لانكم إيضا تخصصونه بالقرءة خلف الإمام وتقولون انها نزلت نهيا عن القرء خلف الإمام قلنا له كلا اليرد علينا معاشر الحنفية هذا فانا وان قلنا بنزولها في القرءة خلف الإمام لكنا لانخصص حكمها بها بل نجعلها شاملا لغيرها وهنقول بوجوبها صماع القآنن مطلقا كفاية أو عينا ووجوب سماع الخطبة إسضا وانتم تخصصونه بالخطبة بحيث لايجري في غيرها عندكم فلا يرد علينا الايراد بل هو مقتصر عليكم فإن اجاب عنه بانا خصصنابه اقتفاء لما هو المنقول عن جمع آخر أنه في القراءة في الصلاة فما باله رجح ذاك على هذا من دون مرجح وأن اجاب عنه بما اجاب به الفخر الرازي في تفسيره حيث اقل بعد نقل القول ارابع انها نزلت في السكوت عند الخطبة هذا القول منقول عن الشافعي وكثير ن الناس قد استبعد هذا القول وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره إلى هذه الصورة الواحدة واقول هذا في غاية العبد لان لفظة إذا تفيد الارتباط أما لا تفيد التكرار والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار فإنت طالق فدخلف الدار مرة واحدة طلقت طلفة واحدنة فاذا دخلت الدار ثانيا لم تطلف بالاتفاق لان كلمة إذا لاتفيد التكرار إذا ثبت هذا فنقول قوله إذا قرئ القران فاستمعوا لهه وانصتوا لا يفيجد الاوجوب الانصات مرة واحدة فلما اوجبنا الاستماع عند قراءة القآن الخطبة فقد وفينا بموجب اللفظ ولم يبق في الفظ دلالة على ماوراء هذه الصورة انتهى قلنا له هذا الكلام وأن صدر عن الامام لايخلو عن اختلال المرام أما اولا فلان قصر اللفظ العام على صورة مخصوصة ن غير بينة بعيد غاية البعد فان كان ذلك لكونها منشأ للورود فلا دلالة له عل أنه المقصود وأما ثانيا فلان إذا وأن كان لايفيد التكرار لكن تعلق الامر بالستماع بقراءة القآن يفيد التكرار وإما ثاثلثا فلان إذا قد يكون شرطية وقد تكون ظرفية فيحتمل أن تكون فيالاية كظرفية ويكون المعنى استمعوا وانصتوا وجوبا وقت قراءة القرآن وهذا بظاهره لايختص بشان دون شان وأما رابعا فلان ماذكره منقوض بعوله تعالىإذا قمتم الى الصلاة فاغسلو اوجهكم الاية وقوله تعالاى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرورا البيع الاية وقوله تعالى وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا ن الصلاة الاية وتتحو ذلك ن الايات فماك هو جوابكم فهو جوابنا الوجه الثالث أن التفاسير المذكورة ن الإيمة والتأويلات المنقولة عن علماء الإمة بعضها ركيكة وبعضها مرجوحة وبعضها مرجحه على غيره والحال أنه مرجوح والمرجح غيره وتفصيل ذلك أن اضعف الاقوال السابقة المذكورة هو القول الثامن أن معنى فاستمعوا الفمل بما قيه لكونه مخالفا للمعقول والمنقول أما كونهمخالفا للمعقول فلانه لو كان الغرض منه الامر بالعمل لما كان لتعلي5قه على قراءة القرآن معنى محصل فان وجوب العمل به ليس مموقتا بوقت دون وقب وأما كونه مالفا للمنقول فلانه لم يرد عن احد من السلف الصالحين واليم المجتهدين ويقربه في الركاكة القول التاسع الذي اختاره الفخر الرازي وجعل احسن الوجوه ن أن الخطال فيالاية للكفاره للمسلمين وذل لانه وان كان في الظاهر تاويلا لطيفا لكنه ليس بمنقول عن ايمة المسلمين والارتباط لهذه الاية بما قبلها لايتوقف على جعل الخطاب فيه للكفار بل هو حاصل عند كونه خطابا للمسلمين إيضا فانه تعالى قال اولا وإذا لم تأتهم باية قالوا الولا اجتبيتها قل أنما اتبع مايوجى إلى من ربي هذا بصائر ن ربكم وهدى ورحمة لقولم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فذكر أن اقواما من الكفار يقترحون ايات مخصوصة فعلهم بينالجواب عنه بان يقولا أنما اتبع مايزحى إلى من ربي ولا اقترح اية زائدة على صدقي لكون مايحى قد راوفخامته سرا فذكر أن هذا أي مايوحى إلى كافيا لمن تفطن في تصديقي وما انطق عن الهوى أن هو الاوجى يوجي ثم اراد تعالى أن يذكر عظمة مايوحى قدرا وفخامته سرا فذكر أن هذا أي مايوجى ن القآن بصائر للناس أن تاملوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فمن آمن صار القأن له رحمة وهداينة وبصيرة وانتم ايها الكفار صم بكم عميلاترجعون ولاتؤمنون فكيف يكون هداية ورحمة لكم ويصل الانتفاع لكم فان امنتم صار لكم هداية ورحمة ثم لما كان كون القرآن بصيرة وهدى لايحثل الا بالتامل في اسراره والتعمق في اسستاره وذا قد يكون بان يقرأ المرء نفسه القرآن ويتامل مافيه ن المعاني ويتدبر حسن البيان وقد يكون بإن يسمع قراء الغير ويبدبره وينصت له ويتوجه اليه وكان حصول البصرة بالقراء مع التدبير ظاهر اذكر تعالى النوع الخير وحكم المؤمنين بإنه إذا قرئ القرآن بحضرتكم فاستمعوا له وانصتوا لتحصل لكم البصيرة والهدى بالتدبير في معانيه العلي فانكم أن لم تسمعوه وملم تنصتوا فات منكم التدبر والتفكر فلا يحصل البصيرة والهداية فهذا يوضح لك أن الاية المذكورة مرتبطة بما قبلها ارتباطا نفيسا عىلى تقدير جعل الخطال للمسلمين إيضا وبه وضح مافي كلام الفخر الذي نقلناه سابقا لباييد هذا الوجه المذكور انفا أما قوله فلو قلنا أن قوله تعالى فاستمعوا له المردمنه قرواءة المأموم خلف ألإمام لم يحصل الخ ففيه أنه على تقدير جمله عليه لاينقطع النظم ولا يفسد الترتيب بل يوجد ارتباطه بما قبله بوجه لطيف وقوله فوجب الخ تفريع على ماظن من فساد النظم والمتفرع عليه باطل فالمتفرع بطلانه حتم وقوله فسد النظم الخ إسضا فاسد لوجود المناسبة التامة على هذا التقدير إيضا واما قوله في اولوية الوجه الذي اختاره فلما حكة عنهم ذل ناسب الخ غير مناسب لانه لما حكة عنهم ذلك امر بينه بجوابه وتم الكلام معهم ثم لما ذكر أن القرآن بصائر وهجى ورجمة للمؤمنين نهاسب أن يأمرهم بالسكوت وأستماعه ليدبر وأما فيه ويجيطوا بمعانيه فيكون لهم بصيرة وهداية وأما قوله الوجه الثاني الخ فعجيب منه جدا فقد صح جمع من الثقات ومنهم الفر إيضا أن لعل في كلام الله تعالى لا يكون للترجى بل يكون على سبيل الجزم فلا ينافي إيراد لعلكم ترحمون قوله ورحمة للفوم يؤمنون بل لما ذكر سابقا إنه رحمةللمؤمنين ذكر ما يهدي اليه عند سماع القرآن وهو استماعه والانصات له ليحصل لهم رحمة باليقين الترى إلى مافي التقان في علوم القرآن قال في البرهان وحكى البغوي عن الواقدي أن جميع مافي القرآن ن لعل فانها للتعليل الا قوله لعلكم تخلدون فإنها للتشبيه قال وكونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة ووقع في صحيح البخاري في قوله تعالى لعلكم نخلدون أن لعلكم للتشبيه وذكر غيره أنه للرجاء المض وهو بالنسبة اليهم انتهى وفي الاتقان إيضا اخر ابن ابي نحاتم نم طريق السدي عن ابي مالك قال لعلكم في القرآن بمعنى كي غير اية في الشعراء لعلكم تخلدون يعني كانكم تخلدون انتهى وفيه ايضا له معان اشهرها التوقع وهو الترجي في المحبوب ننحو لعلكم تفلحون ولا شفاق في المكروه تحو لعل الساعة قريب الثاني التعليل وخرج عليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخضى الثالث الاستفهاخم وخرج عليه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر او مايدريك لعله يزكي انتهى فيمكن أن يكون لعلك الواقع في الاية التي تحن فيها بمعنى كي لا للبرجي أو للتعليل أو للترجيي لا بالنسبة اليه تعلى بل بالنسبة اليهم فافهمه فأنهم من سوانننح الوقت واما القول السابع وهو انها نزلت في قراة القرآن من النبي غيه الصلاة والسلام عند نزوله فأن ثبت ذلك سندا معتمدا يؤخذ به والا فهو من قبيل القولين السابقين واما القول الثالث وهو انها نزلت نسخا للتكلم(1) في الصلاة فبعد تسليم صحة اسانيد الاثار الواردة فيه مخدوش بوجهين الاول انه يخالف المشهمور من أنمن أن نسخ الكلام في الصلاة كان بقوله تعالى وقوموا لله قانتين الثاني أن الثابت من رواية زيد بن ارقم وغيره من الانصار أنهمم كانوا يتكلمون في الصلاة بعد الهجرة في المدينة حتى نزلت وقوموا لله قانتين في سورة البقرة المدينة وهذه الاية التي نحن فيها مكية نزلت قبل الهجرة فلو كان الكلام ممنوعا من هذه الاية لمام كان للتكلم في المدينة معنى وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور وغيره في غيرة آثارا كثيرة دالة على هذين المعنين فمن ذلك مااخرج وكيع(2) وأحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي نوالنسائي وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن جبان والطبراني والبهقي عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام(1) واخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله وقوموالله قانتين قال كانوا يتكلمون في الصلا يجئ خادم الرجل اليه وهو في الصلاة فيكلمه بحاجته فنهوا عن الكلام واخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة مثله واخرج سعيد بن منصور وعبد بن جميد عن محمد بن كعب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهم كما يتكلم اهل الكتاب في الصلاة فانزل الله وقوموا لله فانتين واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية كانوا يأمرون في الصاة بحوائجهم حتى نزلت وقوموا لله قانتين فتركوا الكلام في الصلاة واخرج عب الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة وكان الرجل يامر اخاه بالحاجة فانزل الله وقوموا لله قانتين فالقنوت السكوت واخرج ابن جرير من طريق السدس عن ابن مسعود قال كنا نقوم في الصلاة فيتكلم ويسار الرجل صاحبه ويخبره ويردون عليه إذاسلم حتى انيت انها فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد على قاشتد ذلك على فلما قضى صلاته قال أنه لم يمنعني أنن ارد عليك السلام الا أنه امرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة واخرج ابن جرير عنه كنا نتكلم في الصلاة فسلمت على اصل فلم يرد علي فلما انصرف قال لقد اح=دث الله أن لا تتكلموا في الصلاة ونزلت وقوموا لله قانتين وقد قال الطحاوي في شرح معاني الاثار في بابالكلام في الصلاة لمام يحدث فيها نم السهور رادا على الشافعية اما قولك أن نستج الكلام كان بمكة فمن روى لك هذا وانت لا تحتج الا بمسند ولا يسوغ لخصمك الحجة عليك الا بمثله فمن اسند لك هذا وعمن رويته وهذا زيد بن ارقم الانصاري يقول كنا نتكلم في الصاة حتى نزلت وفومو لله قانتين فامرنا باسكوت وقد روينا عنه في غير هذا الموضوعمن كتابنا هذا وصحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالمدينه بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ومما يدل على ماذكرنا أن نسخ الكلام أنما كان بالمدينة أيضا ماحدثناه علي بن عبد الرحمن ناعبدالله نا الليث ثنيا محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن طاؤس عن ابي سعيد الخدري قال كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذل وابو سعيد لعله في السن إيضا دون زيد بن ارقم وقد روى في ذلك إيضا عن ابن مسعود ماحدثنا ابو بكرة نامؤل بن اسمعيل نا حماد بن سلمة نا عاصم عن ابي وائل قال قال عبد الله قال كنا نتكلم في الصالة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة هو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فاخذني ماحدث فلما قضى صلاته قلت يارسول الله نزل في شيء قال لا ولكن الله يحدث من امره ما يشاء انتهى ملخصا فان قلت قد روى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود قال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيدر علينا فلما رجعنا من عند النجاشي(1) سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يارسول الله كنا نسلم عليلك في الصلاة فترد علينا فقال أن في الصلاة شغلا(1) ومن المعلوم أن قدوم ابن مسعود من الحبشة كان بمكة فيعلم منه أن نسخ الكلام كان بمكة قلت هذا غاية ماستدل به من قال أن تحريم الكلام كان بمكة لمكن يدفع لك بوجهين احدهما أن الروايات الاخكر عنه على ؟ذكرها تدل على أن نسخ الكلام كان بقوله تعالى وقوموا لله قانتين وهي مدينة اتفاقا وثانيهما أن المشركين اسلمواعند النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم عاد إلى الحبشة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فالقدوم الوراد هذا الحديث المذكنور أن حمل على قدومه الاول دل على كون تحريم الكلام بمكة وبه قالت طائفة والظاهر جمله على قدومه الاخر ليوافق الروايات عنه والروايات عن غيره الدالةصريحا على أنه كان بالمدينه قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاكري تحت حديث زيد بن ارقم الحديث ظاهر في أنن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الاية فيقتصي أن النس وقع بالمدينة لان الاية مدنية باتفاق فيشكل ذلك على قول ابن مسعود ذل وقف لما رجعوا من عند النجاشي وكان رجوعهم نم عنده إلى مكة وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين اسلموا فرجعوا ألى مكة فوجدوا الامر بخلاف ذلك واشتد الاذى عليهم فخرجوا اليها ايضا وكانوا في المرة الثانية اضعاف الولى وكان ابن مسعود منع الفريقين واختلف في مراده بقوله فلما رجعنا من عند النجاشي هل اراد الرجوع الاول ام الثاني فجنح القاضي ابو الطيب الطبري واخرون إلىالاول وقالوا كان تحريم الكلام بمكة وحملوا حديث زيد بن ارقم على انه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لامانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الاية بوفقه وجنح اخرون إلى الترجيح فقالوا يترجح حديث ابن مسععود بانه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زيد فلم يحكه وقال اخرون انما اراد ابن مسعود بانه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زيدد فلم يحكه وقال ارون انما اراد ابن مسعود رجوعه الثاني وقد رود انه قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر وفي مستدرك الحاكم عن ابن مسعود قال بعثنها رسزل الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ثمانين رجلا فذكر الحديث بطوله وفي اخر فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا والى هذا الجمع نحا الخطابي ويقويه رواية كلثوم المتقدمة أي هو قوله أن الله يحدث من امره ماشاء وفي اخرها وقوموا لله قانتين فانها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد ب ارقم حكى أن الناسخ هو قوله وقوموا لله قانتين واما قول ابن جبان كان لسخ الكلام بمكة قل الهجرة بثلث سنين ومعنى قول زيد بن ارقم كنا نتكلم أي كن يعلمهم القرآن فلما نسخ الكلام بمحة بلغ ذلك اهل المدينة فتركونه فهو متعقب بن عمير اليهم انما كان قبل الهجره بسنة واحدة وبان في حديث زيد كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اخرجه الترمذي فانتفى أنن يكون المراد الانصار الذين كانوايصلون بالمدينة قبل الهجرة واجاب ابن جبان في موضع اخر بان زيد ابن ارقم اراد بقوله كنا نتكلم من كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين وهو متعقب اسضا بانهم ما مانوا بمكة يجتمعون الا نادرا وبما روى الطبراني من حديث ابي امام قال كان الرجل إذا دخل المسجد أي مسحد المدينة فوجدهم يصلون فسأل الذي إلى جانبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معنهم حتى جاء معاذ بن جبل يوما فدخل في الصلاة الحديث هذا كان بالمدينة قطعا لان ابا امامة ومعاذ بن بن جبل انما اسلما بها انتهى كلامه قلت هذا كلام في غاية التحقيق مفيد لان تحريم الكلام كان بالمديثة لابمكة لكن تعقبه بحديث الطبراني عن ابي امامة لاخلو عن شيءلجواز أن يكون المراد بالاخبار الواقع فيه لاخبار بالشارة لابالكلام وقد ورد ذلك مصرحا في بعض الطرق كما اخرجه الحافظ ابو بكر الخازيمي في باب المسبوق يصلي مافاته ثم يدخل مع الإمام ونسخ ذل من كتاب الناسخ والمنسوخ بسنده عن معاذ بن جبل قالكنا ناتي الصلاة أو يجئ رجل وقد سبق بشئ من الصلاة اشارا ليه الذي يليه قد سبقت بكذا وكذا فيقضي فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد فجئت يوما وقد سبقت ببعض الصلاة واشير ألى بالذي سبقت به فقلت لا اجده على حال الاكنت عليها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت وصليت واستقبل رسول صلى الله عليه وسلم وقال من القائل كذا وكذا قالوا معاذ بن جبل فقال قد سن لكم معذ فاقتدوا به إذا جاء احدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته فذا قرغ الإفمام فلقض ماسبقه به واخرج بسند ار عنه قال كا الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق اجدهم بشئ من الصلاة سألهم فاشاروا اليه بالذي سبق به فيصلي ماسبق به ثم يدخل معهم فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم فقعدمعهم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما سبق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا ماصنع معاذ وذكر ابن عبد البر في الاستذكار باسانيده روايات مختلفة المبنى متقاربة المعنى في قصة إسلام ابن مسعود بعد رجوعه من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وابه ليس في شيء منها ما يدل على أن ذلك كان بمكة حقق ان رجوعه كان مرتين فإنه كان ممن هاجر من مكة إلى ارض الحبشة في جماعة وانصرف من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن المشركين اسلموا وكان الخبر كاذبا ثم هاجر إلى الحبشة وعاد منها الى المدينة بعد الهجرة وشهد بدر وذكر أن رواية عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام بمكة وهو يصلي وقال أن الله يحدث مما خولف فيه انتهى واما القول الرابع وهو انها نزلت في الاذكر خلف الإمام عند ذكر الجنه والنار فهو منقول عن الكلبي(1) وجاله معلوم عند المحدثين انه ممن لا يحتج به وكتب القن مشهورة بذره فإن ثبت ذلك من غير طبريقه بطريق معتد به قبل والا فهو من الاقولا التي لا سند لها ولعل قائله اخذه من عموم لفظ الاية المطلقة وأما القول الخامس وهو أن الاية عامة لكل سامع فمع كونه مالفا للاثار الدارلة على ورودها في الاسباب الخاصة لاينافي الاقوال السابقة والاحقة والظاهر أن من قال به اخذ بعموم الاية من دون لحاظ الموارد الخاصة وأما القول الاول انها نزلت في سماع الخطمبة في الجمعة وغيرها والسادس انها نزلت في القرءة خلف الإما م والخطبة جميعا فيخدشهما مامر نقله عن البغوي والخازن والخطيب والقرطبي أن فيه بعدا من حيث أن الاية مكية والجمعة وجبت بالمدينة لا يقال قد صرح جمع بان فرضية الجمعة كان بمكة لكن لم يكتمن النبي صلى الله عليه وسلم من اقامتها بها واقامها بعد الهجرة بالمدينة كما قال السيوطي ضوء الشمعة في عدد الجعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجره فلم يتمكن من اقامتهما هناك من اجل الكفار فلما هاجر من اصحابه إلى المدينة امرهم بان يجمهو فجمعوا انتهى وقال اسضا امثلته اسضا اية الجمعة فانها مدينة والجمعة فرضت بمكة وقالو ابن الفرس أن اقاممة الجمعة لم تكن بمكة قط يرده ما اخرجه ابن ماجة عنن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك قال كنت قائد ابي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الاذان يستغفر لابي امامة اسعد بن زرارة فقلت لابي اريت صلوتك على اسعد بن زرارة كاما سمعت النداء بالجمعة لم هذا قال أي بني كان اول من صلى الله عليه وسلم بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة انتهى لانا نقول هذا خلاف ماعليه الجمهور والاستدلال بهذا الحديث على أن فرضية الجمعة بمكة ليس بمنصور لجواز أن تكون اقامة اسعد بن زرارة الجمعة بالمدينة باجتهادة فوافق بامرهم وهو الذي تصرح به الروايات لاخر عنه ففي الموابهب الدنية للقطلاني وشرحه للزرقاني(1) نقلاعن فتح البار يروى عبد الرزاق باسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال جمع اهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة فقلت النصار أن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصاري مثل ذلك فهم فليجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي ونشكره فجعلوه يوم القروبة واجتمعوا ألى اسعد بن زرادة فصلى بهم يومئذ وانزل الله بعد ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ألى ذكر الله وذرو البيع فيدل على انها انما فرضت بالمدينة وعليه الاكثر وقال الشيخ ابو حامد فرضت بمكة هو غريب وهذا وأن كان مرسلا فله شاهد حسن اخرجه أحمد وابو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث كعب ابن مالك فمرسل ابن سرين يدلت على ان اولئك الصحابة اختار ويوم الجمعة بالجتهاد ولا يمنع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه باوجي وهو بمكة فلم يتمكن ن اقامتها ثمه ولذلك جمع بهم اول ماقددم المدينة وقد ورد فيه جديث ابن عباس عند الدارقطني انتهى كلامه ملخصا قلت ذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج احاديث شرح الرافعي الكبير اثر ابن سيرين منسوباألى عبد ارزاق وعبد بن حميد وقال رجاله ثفات وذكر أن الدار قطني روى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهوي عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال اذن بالجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب بن عمير اما بعد فانظر اليوم الذي يجهر فيه اليهود بالزلور فاجمعوا نسائكمم وابناءكم فاذا مال مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين قال فهو اول من جمع حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انتهى وذكر ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر حديث كعب بن مالك أن تفرض الجمعة سلمنا لأن فرية الجمعة كانت بمكة لكن فرضية الخطبة واشتراطها ووجوب سماعها في الجمعة إنما كان بالمدينة بنزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون وبقوله تعالى واذا ارأوا تجاره أو لهوان انفضوا اليها وتركوك قائما قل ماعند الله خير من اللهو ومن التجارة هما مدنيتان والحديث الذي استند به من قال بفرضية الجمعة بمكة وهو حديث ابن عباس عند الدار قطني ليس فيها ذكرالخطبة علياىأن الاية المذكورة صريحة في الامر بالاستماع عند قراءة القرآن والخطبة يابى عنه إيضا ظاهر القرآن فاذن ظهور حق الظهور أن ارجح تفاسير الية وموارد نزولها هو القول الثاني وهو انهانزلت فيالقراءة خلف الإمام وإما غيرها من الاقوال فمنها ماهي مردودة قطعا لا تجد سندا ومستندا ومنها ماهي مخدوشة ومنهما ماهي غير منافية وهذا القول ترجحية بوجوده احدها أنهم لا تعارضه الاثار والاخبار وليست فيه خدشة ومناقضة عنه اولى الابصار وثانيها أنه قول جمهور الصحابة نحتى ادعى بعضهم الاجماع على ذلك كما اخرجه البيهقي عن أحمد أنه قال اجمع الناس عبى أن هذه الاية نزلت في الصلاة وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الطاب نزل في هذا المعنى دون غيره انتهى فعلم أن اختيار أن هذه الية نزلت في الخطبة وكذا اختيار باقي الاقوال المخدوشة لدفع استدلال الحنفية بعيد كل البعد عن الانصاف ومع العلم بما حققنا لايخلوا لقول به عن الاعتساف الوجه الرابع اختلف اهل الاصول هلي العبرة لعموم اللفظ أو لخصوص السبب والاصح الاول(1) وقد نزلت ايات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها قال الزمخشري يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح ومن الادلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم ايات نزلت على اسباب مخصوصة شائعا ذائعا بينهم واخرج ابن جرير بسنده عن محمد بن كعب أن الاية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد كذا ذكره السيوطي في الاتقان وقد وشحت كتب الاصول والتفاسير بذكر هذه المسئلة وتحقيقها وذكر ادلتها ونقل اجماع الصحابة عليها والرد على من خالفها إذا تقرر هذا فنقول سلمنا أن الية المذكورةوردت في الخطبة أو في التكلم فيالصلاة أو غير ذلك لكنه لايقبضي ذلك أن تكون مخصوصة بذلك بل لفظها عام يشمل الموارد المخصوصة غيرها فيجري على عمومه ويشمل حكمه الموارد وغيرها تفدل هذه الاية بعمومها على وجوب الاستماع والنصات عند قراءة القرآن مطلقا والتقييد بموضع دون موضع باطل جزما الوجه الخامس سلمنا أن الاية نزلت في الخطبة وأن لفظها العام ايضا لايشتمل غير الخطبة أو سماع ممطلف الخطبة ليس الا لان القرآن نزل للتدبروالتفكر ليعمل بما بما فيه وأن الخطبة شرعت لعليم الاحكام فلا بد من استماعها لئل يفوت المرام ومن المعلوم أن هذا اليقتضي وجوب سكوت المعتدي بان لا قرأ في نفسه ايضا فان الانصات هو ترك الجهر والعرب يسمى تارك الجهر منصتا وأن كان يقرأ في تفسه إذا لم يسمع احد قراءته فالدليل غير مثبت للمرام والتقريب غير تام والجواب عنه(1) على ماذكره الإمام الرازي في تفسيره واشغاله بالقراءة يمنعه من الاستماع لان السماع غير ولاستماع غير فالا ستماع عبارةعن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسوع على الوجه الكامل كما قال تعالى لموسى عليه السلام وانه اختربك فاستمع لما ينوجي وإذا ثبت هذا وظهر أن الاشتعال بالقراءة مما يمنع من الاستماع علمنا أن الامر بالاستماع يفيد النهي عن القرءة مطلقا انتهى الايراد الثالث أن الاية لاتدل الا على وجوب الاستماع والانصات أي السكوت له وهذا مختص بالجهرية لايتعدى إلى غيره فأن السماع والسكوت له لايكون في السريةفلو دلت الاية على ما استدلوا به لم تدل الا في الجهرية دون السرية فيكون المكدعي عاما والدليل خاصا والجواب عنه من وجهين الاول أن المامود به في هذه الاية امر أن الاستماع والنصات فالاول في الجهرية والثاني في السرية فالمعنى إذا قرئ القرآن فان جهر به فاستمعوا له وأن اسر به فانصتوا واسكتوا وهذا هو الذي اختاره كثير من اصحابنا الحنفية في الكتب الفقهية قال ابن الهمام في فتح القدير حاصل الاستدلال بالية أن المطلوب امر أن الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والاول يخص الجهرية والثانيلا فيجري على اطلاقه فيجب السطوت عند القراءة مطلقا انتهى ومثله في البحر الرائق وغيره وفيه نظر(1) وهو أن الامر باستماع القرآن والسكوت ليس امرا تعبد ياغير معلل كما هو ظاهر(1) بل هو حكم معلل باجماع القائسين والمعللين كوجوب السكوت عند الخطبة والقراءة خارج الصلاة ونحو ذلك ولا تظهر له علة ولو بعد التامل الا كون القرآن منزلا (2) للتدبر والامل وهو لا يحصل(1) بدون الاستماع والانصات ومن المعلوم أن هذا خاص بالجهري التي يقرأ فيها الإمام جهرا فيلزم علاى المقتدين التدبير فيجب عليهم الانصات واما في السرية فالامام لايقرأ الاسرا بحيث لاقرع صماخ المقتدين فلا يمكن أن يحصل التدبير فهم فيها وأن كانوا منصتين فلا يظهر لوجود السكوت عليهم فيها وجه(2) معتد به والقول بان وجوب السكوت في السرية امر تعبدي غير معقول مطالب بالدليل المعقول على أن كثيرأ من اصحابنا وغيرهم اخذوا بعموم الاية المذكوره وعدم اختصاصها بالموراد الماثورة حتى فرعوا عليه كون سماع القرآن ممطلقاولو خارج الصلاة فرض عين أو كفاية فلو كان المامور به فيها امرين الاستماع والسكوت الاول في الجهر والثاني في السر لزم أن يقال بومجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج الصلاة سرا كفاته أو عينا وهو خلاف الاجماع(3) بلا نزاع الثاني وهو اولا هما عندي أن يقال الاستدلال بهذه الاية مقتصر على اثبات ترك القراء خلف الإمام في الجهرية وليس مقصود المتدل اثباته بها في السرية بل هو ثابت بدلائل اخر من الاخبار والاثار على ماسياتي ذكرها الايراد الرابع أن الاية لاتدل الاعلى وجوب الانصات حال قراءة الإمام لا ستماعه لاعلى السكوت مطلقا(1) فيجوز ان يسسكت الإممام مابين القراءة والتكبير أو مابين الفاتحة والسورة أو مابين القراءة والركوع سكتة فيقرأ الماموم في سكتات الإمم في الجهرية الفاتحة وينصت عند القراءة ليكون عاملا بالقران والسنة جمعا كما قالت به جماعة نه الاية نعم لو دلت(2) الاية على وجوب الانصات بالكلية ولو عند السكتة لزم عدم جواز القرءة خلف الإمام مطلقا والجواب عنه(3) على ما ذكره الإمام أن سكوت الإمام إما أن تقول أنه من الواجبات أو ليس من الواجبات والاول باطل بالاجماع والثاني يقتضي أن يجوز له أن لايسكت فبتقدير أن لايسكت لو قرأ الماموم يلزم أنتحصل قراءة الماموم مع قراءة الإمام وذلك على خلاف النص وايضا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص والسكتة مختلفة بالثقل والخفة فربما لايتمكن المأموم من اتمام قرءة الفاتحة في مقدار سكوت لإمام انما يبقى ساكتا ليتمكن الماموم من اتمام القراءة في مقدار سكوت الإمام وحنيذ ينقلب الإمام ماموما والماموم امامما لان الإمام في هذا السكوت يصير كالتابع للماموم وذلك غير جائز انتهى كلامه واقول في الايراد الثالث وان ذكره جمع ن اصحبنا ايضا نظر دقيق سيجيئ ذكره أن شاء الله تعالى والايراد أن الاولان وارد على الشافعية وغيرهم القائلين بوجوب قراءة الماموم الفاتحة وسكوت الامام فياثناء القراءة عملا بالكتاب وبالسنن الواردة في الزام قراءنة الفاتحة لكن لاورود لهما على من ييقول باستتن قراءة الماموم الفاتنحة أن ظفر بالسكتة وتركها عند عدم الظفر بها عملا بالكتاب والسنن المختلفة الواردةن فيها الايراد الخامس أن هذه الاية تخالف قوله تعالى فاقرؤاما تيسر من القرآن لكونه عالما في الامام والماموم فلا بد(1) أن يعمل بكل منهما بأن تحمل هذه الية على ماعدا الفاتحة وتلك الاية على مطلف القراءة ووابه أن الجمع غير منحصر في ما ذكره بل يمكن الجمع بأن تحمل تلك الاية على ماعدا المامومعند قراءة الإمام فيلزم على الموتم السكوت عملا بهذه الاية عند قراءة الإمام وعلى من عده القراءة بل قد يقال أن تخصيص تل كالاية بما عدا المقتدي ايس من تخصيص هذه الاية بما عدا الفاتحة لان تلك الاية عام خص منه(1) البعض عند الكل أو الجمهور وهو المدرك في الركوع وهذه الاة لم يقع التخصيص فيها فابداء تخصيصه مرفوع الايراد السادس أن هذه الاية تخالفه الاحاديث الدالى على لزوم قراء الفاتحة لكل مصل حتى المقتدي فيجب أن يعمل لكل منهما بان تخص الاية بغير الفتحة أو بغير المفتدي وجوابه سيجيء قريبا فانتظره ؟ وبعد اللتيا واللتي اقول الانصاف الذي يقبله من لا يميل إلى الاعتساف أن الاية المذكورة التي استدل بها اصحبنا على مذهبهم لاتدل على عدم جواز القراءة في السرية ولا على عدم جواز القرءة حال جهر الإمام بالقراءة فيكن أن يستدل بها على رد مذهب من ذهب إلى أن يقرأ الماموم الفاتحة مطلقا واومع قراءة الإمام ومن ذهب إلى وجوب الفاتحة على المقتدي واستنان السكتات للامام وأما الاتدلال بها عل وجوب الانصات مطلفا سرية كانت أو جهرية في حال السكتة وفي حال القراءة فغير تام الا بتاويلات ركيكة لا يقبلها المفيدة لان نزول القرآن للتذكير أو لوالوا الالباب وغيره(2) بان يقال لما كان الغلية من نزول القرآن هو التدبير والتفكر يجب السكوت على مستمعه فانه لو قرأ مع قراءة القارئ يفوت التدبير والكلام فيه كالكام على الاية الاولى نقضا وابواما وانصافا الاصل الثاني في الاستدلال بالسنة المرفوعة وهو باجاديث عديدة مخرجة في كتب شهيرة ولنذكر بعضها الذي اشتهر الاحتجاج بها والاحتجاج بما عداها(1) مما يؤدي مؤداها الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا أخرجه جماعة من الإيمة واختلفوا في ضعفه وقوته فاخرج ابو داود في سننه في بال التشهد عن عمر وبن عون أنه ابو عوانه عن قادة وعن أحمد بن حنبل ناايضي بن سعيد نا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان(1) بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا ابو موسى الاشعري فلما جلس فسي اخر صلاته قال رجل من القوم اقرت الصلاة بالبر وهالزكاة فلما انفتل ابو موسى اقبل على القوم فقال ايكم القائل كلمةكذا كذا فارم القوم قال فايكم القائل كلمة كذا فارم القوم قال فلعلك يايا حطان قلتها قال ماقلتها ولقد رهبت أن تبعني بها فقال رجل من القوم انا قلتها وما اردت بها الا الخير فقال ابو موسة اما تعلمون كيف تفولون في صلاتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فلعمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدفذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغصوب عليهم ولا الضالين فقولو امين يجبم الله وإذا كبر وركع فكبروا راركعوا الحديث ثم قال ابو داود ناعاصم بن النضير نا المعتمر قال شسمعت ابي سليمان التيمي نا قتادة عن ابي غلاب يجدثه عن جطان الرقاشي بهذا الحديث زاد فاذا قرأ فانصتوا ثم قال قوله وانصتوا ليس بحفولم يجئ به الاسليمان التمي في هذا الحديث انتهى واخرج ايضا في باب الامام يصلي قاعدا من طريق ابي خالد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الإمام ليؤتم به فذا كبر فكبروا واذا قرأ نصتوا لحديث وقال هذه الزيادة وإذا قرأ فا نصتوا الوهم عندنا من ابي خالد انتهى واخرج ابن ماجة من طربق ابي خاكلد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وأذا قرأ فانصتوا الحديث واخرج ايضا من طرق جرير عن سليمان التيمي عن قاادةعن ابي غلاب عن جطان الرقاشي عن ابي موسى الاشعري مرفوعا إذا قرأ الإمام فانصتو فذا كان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم التشهد واخرج النسائي عن ابي هريرة مثل رواية ابن ماجة سندا ومتنا واخرج مسلم في صحيحه في باب التشهد من طريق قتادة عن يونس بن جبير عن حطان قال صليت مع ابي موسى الاشعري الحديث نحوا رواية ابي داود الاولى وفيه إذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم اجدكم فذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغصوب عليهم ولا الضالين فقوفقوا امين الحديث ثم قال وحديثنا ابون بكربن ابي شيبة نا ابو اسامة نا سعيد ابن ابي عروبة حدثنا ونا ابو غسان نا معاذ بن هشام نا ابي حدثناونا اسحاق ابن ابراهيم انا جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة واذا قرأ فانصتوا قال ابو اسحاق(1) قال ابو بكر ابن اخت ابي النصر في هذا الحديث(2) فقال مسلم تريد اجفظ من سليمان(3) قال له ابو بكر فحديث ابي هريرة قال هو صحح يعني وإذا قرأ فانصتوا فاقل هو عتد صحيح فقال لم لم تضعه ههاهنا فقال ليس كل شيء عند صحيج وضعته هتهنا انما وضعت هاهنا اجمعوا عليه انتهى مافي صحيح مسلم وذكر الزيلعي(1) في نصب الراية أن البزاظ ايضا اخرج هذا الحديث نحو رواية ابن ماجة عن ابي موسى وقال لاننعلم احداقال فيه وإذا قرأ فانصتوا الاسليمان التمي اشهر من غمر وبن عروبة انتهى كلام الزيلعي ملخصا وفي شرح معاني الاثار للطحاوي حدثنا ابن ابي داود نا الحسين بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال نا ابن عجلان عن زيد بن اسملم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليوتم به فاذا قرأ فانصتوا انتهى ويرد على الاستدلال بهذا الجديث انه متكلم فيه قد جعلوه شاذا غير محفوظ وقد حوافي ثبوته حتى أن اب داود حكم عليه انه ليس بمحفوظ م طريق قتاده وان الوهنو فيه من ابي خالد الاحمر من طريق زيد بن اسملم كما مر نقله وقال النووي في شرح صحح مسلم أن هذه اللفظ مما اختلف الحفاظ في صحته فروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابي داود أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة وكذلك رواه عن ابن معين وابي حاتم الرازي والدار قطني والحافظ علي تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لاسيما ولم يروها مسندة في صحيحة انتهى وقال السوطي في مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة في سنن البيهقي فال ابو حاتم هذه الكلمة أي وإذا قرأ فانصتوا من تخليط ابن عجلان قال وقد رواه ايضا خارجه بن مصعبعن زيد بن اسلم وخارجة إيضا ليس بالقولي انتهى والجواب عن إنه ماذا اراد المورد من قوله انه متكلم فيه أن اراد انه متكلم فيه عند جمع ن الحاظفمسلم غير مصر لان قولهم متعقب عليه ومن اقر بصحته قوله تنجيح وتفصيله ان هذاالحديث قد صححه أحمد بن حنبل على ماقال ابن عبد عبد البر في الاستذكار في اجماع اله المعلم على إننم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وانه اننما اراد الصلاة أو صح دليل على أنه لايقرأ مع الإمام في ماجهر ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووإذا قرأ فانصتوا وقد ذكرناه بالسانيد والطرق في التمهيد من حديث ابي هريرة وحديث ابي موسى وقد صحح هذا للفظ أحمد بن حنبل قال ابو بكر الاثرم قلت لاحمد بن حنبل من يقول من يقول من النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحصإذا قرأ الإمام فانصتوا قال حديث ابن عجلان الذي يرويه ابو خالد الاحمروالحديث الذي رواه جرير عن التيميوقد زعمروا أن امعتمر ايضا رواه قلت نعم قد رواه قال فاي شيء تريد فقد صحح أحمد هذين الحديثين انتهى وذكر العيني في البناية أن الوهم فيه نم أي خالد فقد تعقبه الحافظ المنذري(1) في مختصر سنن ابي داود على مانقله الزيلعي منه حيث قال فيه نظر فان ابا خالد الاحمر هذا هو سليمان ابن حيان وهون الثقات الذين احتج بهم البخاري ومسلم ومع هذا فلم ينفرد بهذا الزيادة بل تابعه عليها ابو سعيد محممد بن سعد الانصار الاشهلي المدنني نزيل بغداد وقد سمع ن ابن عجلان وهو ثقة ثقه النسائي ابن معين وغيرهما وقد اخرج مسلم هذه الزيادة في صحيحه نم حديث ابي موسى وضعفها ابو داود والدار قطني والبهقي وغيرهم لتفرد سليمان التمي قال الدارقطني وقد رواه اصحاب قتادة الحافظ منهم هشام الدائي وسعيد وشعبة وهمام وابو عوانه وابان وععدي بن ابي عمارة فلم يقل احد منهم وإذا قرأ فانصتوا واحماعهم يدل على انه وهم انتهى ولم يثبت عند مسلم تفرده بها الثقة وحفظه وصححها ن حديث ابي هيرة وابي موسى انتهى كلام المنذر قلت ما ذكره من توثيق ابي خالد لاريب فيه فقد قال اسحاق بن راهويه سالت وكيعا عنه فقال وابو خالد يسأل عنه وقال ابن ابي مريم عن ابن معين ثقة وكذا قال ابن المدني وقال النسائي والدارمي عن ابن معين ليس به باس وقال ابن سعد كان ثقة كثير لحديث كذا ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب واما ماذكره من متابعة محمد بن سعد اراد به ماخرجه النسائي في سننه عن محممد بن عبد المبارك عن ممحمد بن سعد عن ممحمد بن عجلان عن زيد به سندا ومتنا واخرجه الدار قطكني ايضا وقال قال ابو عبد الرحمن كان محمد بن عبد المخزومي يقولممحمد بن سعد هذا ثقة انتهى وله متابعان اخر ان ايضا غير محمد بن سعيد اسمعيل ومحمد بن مسرة اخرج الدار قطني حديثهما وضعفهما كذا قال الزيلعي وغيره وما ذكره من تصحيحمسلم اراد بهمانقاناه سابقاص عنه واماكلام النووي في شرحه المنقول سابقاص فلا يخلو عن تعصب فان احتماع هؤلاء انما يقدم على تصحيح مسلم إذا كان ذلك مستندهم في ذلك ضعف سليمان فليس بصحيح فقد وثقه أحمد وابن معين والدارمي وابن سعد وابن حبان وغيرهم وان كان تفرده وأن كان تفرد كما هو المشهور عندهم فليس بصحيح ايضا لما تقدم من ذكر متابعاته وان كان غير ذلك ؟ حتى ينظر فيه وقال العيني في التناية فان قلت قال البيهقي في كتاب المعرفة بعد أن درى حديث ابي هريرة وابي موس قد اجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظ منهم ابو داود وابو جاتم وابن معين والحاكم والدار قطني وقال انها ليست بمحفوظة قلت يرد هذا كله مايوجد فيبعض نسخ مسلم هذه الزيادة عقيب هذا الحديث وصحح ابن خزيمة حديث ابن عجلان المذكرو فيه تلك الزيادة وقال مسلم هو صحيح عندي يقني الحديث الذي رواه ابو هريرة وهذا مسلم جبل ن الجبال الحديث واهل النقل قد حكم بصحتة هذا الحديث ورد بهذا كلام البيهقي وامثاله انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير قد ضعفها ابو داود وغيره ولم يلتفت الى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواتها وهذا هو الشاذ المقبول(1) ومثل هذا هو الواقع في حديث قراءة الامام قراءة له انتهى وبالجملة فالحكم بصحة هذا الحديث هو الارجح بالنظر الدقيق فيكفي للاستدلال به ومن حكم بضعفها ليس له دليل معتمد به يقبله ارباب التحقيق وبر عله ايضا الايرادات الخمسة الوارد على الاستدلال بالاية لانهه نظيرها مبني ومعنى والجواب كالجواب والكالم كالكلام الحديث الثاني حديث المنازعة والانتهاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم مالي انازع القرآن(2) وانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرذلك ممايدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زجرالموتمين عن القراءة وكره ذل وان الناس تركوا القراءة خلفه عند ذلك وهو حديث مخرج في كثير من الكتب المعتبره لثقات الإمة فارج مالك في المزطا عن الزهري عن ابن اكيمة(1) الليثي عن ابي هريرة(2) ان رسول الله صل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم من احد فقال رجل أنا يا رسول الله فاقل اني اقول ما لي انازع القرآن فنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك واخرجه محمد بن الحسن في موطاه من طريقه واخرجه ابو داود في سننه في باب من راي القراءة إذا لم يجهر من طريق مالك ثم قال روى حديث ابن اكيمة هذا معمر ويونس واسامة ابن زيد عن الزهري عل معنى مالك ثم اخرج عن مسدد وأحمد ابن محممد المروزي ومحمد بن أحمد بن خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن اسرج قالوا نا سفيان عن الزهري قال سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سممعت ابا هيرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن انها الصبح بمعناه الى قوله مالي انازع حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة في ماجهر به رسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن السرج في حديثه قال معمر قال الزهري قال ابو هيريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهيري قال سفيان وتكلم الزهير بكلمة لم اسمعها فاقل معمر أنه قال فانتهى الناس ورواه عبد الرحمننبن اسحق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله مالي انازع القرآن ورواه الوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلون بذلك فلم يكونوا يقرؤن نمعه في مايجهر به وسمعت محمد بن يحيى فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري انتهى واخرجه الترمذي من طريق مالك به سندا ومتنا وقال هذا حديث حسن(1) وابن اكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن اكيم ووروى بعض اصحاب الوهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الوهري فنتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى واخرجه النسائي من طريق مالك به سندا ومتنا واخرجه ابن ماجه من طريق سفين بن عيينة عن الزهري عن ابي اكيمة سمعت ابا هريرة يقول صلىالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة تظن انها الصبح فاقل هل قرأ منكم من احد قال رجل انا يارسول فقال اني اقول مالي انازع القآن ثم اخرج من طريق معمر عن الزهري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم فذكر ننحوه وزاد فيه فسكتوا بعد في ماجهر به الإمام واخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق مالك به ومن طرق الاوزاعي عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة نحو ماذكره ابو داود بلفظ فاتعظ المسلمون بذلك الحديث وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير أنه ارجه الشافعي عن مالك وإحمد وانب حبان من حديث الزهري عن ابن اكيمة وقوله فانتهى الناس الخ مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وابو داود ويقوب بن شيبة والذهلي والخطابي وغيرهم انتهى واورد على هذا الاستدلال بنوجوه احدهما أن اصل الحديث ن رواية ابن اكيمة الليثي وعليه تدور رواياته ولم يحدث عنه غير ابن شهاب الزهري وليس مشهورا با لنقل النقل ولم يحدث عنه الا الزهري وقال الحميدي هو رجل محمهو لوطذا قال البيهقي وقال اختلفوا في اسمه فقيل عمارة وقيل وقال ابن حبان في الثقات يشبه أن يككون المحفوظ ان اسمه عمار انتهى ومن ثم قال النووي بعد نقل تحسين الترمذي حديثه هذا انكر الائمة على تحسيه واتفقوا على ضعف هذا الحديث لان ابن اكيمة مجهول انتهى واخرج الحازمس في كتاب الناسخ والمنسوخ بسند عن الحميدي انه قال أن قال قئل ممن يرى أن لايقرأ خلف لإمام فيمام يجهر به أن المهري حدث عن ابن اكيمة عن ابي هيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي انازع القرآن فانتهى الناس الحديث فلنا هذا حديث رواه مجهول ام يروعنه غيره انتهى والجواب عنه أن دعوى الاتفاق على كونه ضعيفا كما صدر عن النووي مردوة كما قال على يالقاري في المرقاة شرح المشكوة قال ميرك نقلا عن ابن الملقن حديث ابي هريروة رواه مالك والشافعي والاربعة وقال الترمذي حسن وصححه ابن حبان وضعفه الحميدي والبهقي انتهى وبهذا يقلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح انتهى واما قول من قال(1) ان ابن اكيمة مجهل فغير مقبول فأنه أن لم يقرفه فقد عرفه جماعة من النقاد ووثقوه الاترى إلى كلامم الحافظ ابن حجر في اتهذيب التهذيب في ترجمته اقل ابن ابي حاتم صالح الحديث مقبول وقال ابن خزيمة قال لنا مخمد بن يحيى الذهلي ان اكيمة هو عمار ويقول عامر والحفظ عند ناعمار وهو جد عمروبن مسلم الذي روى عنه مالك بن انس ومحمد بن عمرو بن علقمة حمديث ام سلمة إذا دخل العشر قلت قال ابن عبد البر في باب من الم يشتهر عنه الرواية واحتملت روايته لروايات الثقات عنه ابن امكيمة الليثي المدني قال يحيى بن معين كفالك قول الزهري سمعت ابن اكية يحدث سعيد بن المسيب وقد روى عن غير الزهري محمد بن عمرو وروى المزهري عنه حديثين احدهما في القراءة خلف الإمام وهو مشهور به والاخر في المغزي انتهى كانه يشير إلى حديثه عن ابن اخي ابي زهم واما قوله ان محمد بن عمر وروى عنه فخطأ وقد وضح من كلام الذهلي كمام تقدم وذكره مسلم وغيره واحد في الوحد أن وقلوا لم يرو عنه غير الزهري وقال الدروري عن يحيى بن سعيد عمرو بن اكيمة ثقة وقال يعقوب بن سفيان هو من مشاهير التابعي بالمدينة وذكره ان حبان في الثقات انتهى ملخصا وفي استذكار ابن عبد البر قال ابن شهاب كان ابن اكيمة بحدث في مجلس سعيد بن المسيب ويصغي إلى حدثه وحسبك بهذا فخرا وثناء انتهى وثانيها أن جملة وانتهى الناس الخ في هذا الحديث مدرجة فمنهم من بجعلها من كلام ابي هريرة رضي الله عنه منهم نم بجعلها ممن كلام الزهري ومنهم ن يجعلها من كلام معمر كما مر تقله عن سنن ابي داود وقال القاري في امرقاة عند تفسير هذه الجملة قال فانتهى الناس الخ أي ابو هريرة قاله ابن مالك لكن نقل ميرك عن ابن الملقن أن قوله فانتهى الناس هو ممن كلام الزهري قاله البخاري والذهلي وانب فارس الاختلاف اليقدح في اصل المرام لان هذا الكلام سواءكان من كلام ابي هريرة أو من طلام الزهري أو غيرهما يدل قطعا على أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يجهر فيه وهذا كاف للستناد به وثالثها ظان انتهاء الصحابة عن القراءة لعله كان باجتهادهم وفهمهم نم سوال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم والخبر بمنازعة قراءتهم ترك القراءة ولم يرون النبي صلى الله عليه وسلم اطلف عليه فحسنه اونهاهم عن القراءة وجوابه ان الصحابة اعلم منا بمراد النبي عليه الصلالة والسلام وهم من صدور محالسه وشركاء مانسه وفهم اقوى من فهمنا فتركهم القراءة خلفه دليل واصح على ان القراءة التي هي منشأ المنازعة كاتن مكروهة عند النبي عليه السالم ولو لمم يكن هذا مراده وكان قد اطلف ن ذلك اليومن على ترك المنازعة لهداهم الى قراءة الفاتحة وصرح بنفي الجهر بالقراءة والممنازعة واتيار الفاتحة ومن المعلوم أن السكوت في معرض البيان بيان وربعها وهو اقواها أن هذا الحديث انما يدل على ترك القاءة في الجهرية ولا دلالة له على تركها في السرية فلا يتم التقريب ولهذا جعله مالك وغيره القائلون بالفرق بين السرية والجهرية من ادلة مذهبهم وبه صرح جماعة من غيرهم فقال ابن عبد البر في الستذكار فقه هذا الحديث الذي من اجله جئ به هو ترك القراءة مع الامام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فلا يجوزان يقرأ معه إذا جهر لابام القرآن ولا غيرها على ظاره هذا الحديث وعمومه انتهى وقال القاري في المرقاة عند تفسير فانتهى الناس عن القراءة في اجهر بالقراءة مفهومه انهم كانوا يسون بالقراءة فيما كان يخفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الاكثر وعليه الإمام محمد من ايمتنا انتهى واجيب عنه بأنه ورد في بقض الروايات فانتهى الناس عن القراءة بدون قيدد الجهرية وهو دال على انتهائهم عن مطلق القراءة وفيه ضعف ظاهر لما تقرر أن الروايات على القاءة في الجهرية يكون الواقعة واحدة فالحق أن الروايات تفسسر بعضها بعضا فيحمل مطلق القراءة الوارد في بعض الورايات على القراءة في الجهرية يكون الواقعة واجدة فالحق أن يقال غرض المستدلين من الحنفية بهذا الحديث اثبات احد جزئي مطلوبهم والرد في هذه الرواية الانتهائء عن الجهر خلف الإمام كما قال ابن ملك من قال بقراتها خلف الإمام في الجهرية حمله على ترك رفع الصوت خلفه انتهى وفيه ماذكره القاري أنه خلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم هل قرامعي أحد منكم.
Shafi 38