(1) قوله فانما يصح اه قال في شفاء العي لايتصور الاجماع قبل الذين سماهم من القائلين باعتداد الركعة لان منهم ابا هريرة الصحابي والزمان الذي يكون قبله هو زمان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمان لايتصور الاجماع فيه انتهى مر هذا مزخرف بطال لان اثبات ان عدم اعتداد الركعة بادراك الركوع مذهب الى هريرة في حيز الاشكال فان الرواية عنه مختلفه على أن الاحماعات الاحقه يرفع الاختلافات السابقه على ماتقرر في الكتب الاصولية فو ثبت الخلاف في عهد الصحابة في المسألة فالاجماع اللاحق الذي حكاه ابن عبد البر في الاستذكار وغيره يرفع ذلك الخلاف البتة وقول الظاهرية والسبكي والمقبلي ومن حذى حذوهم لليدفع الاجماع المتقرر قبلهم فان الاختلاف الاحق لايرفع الاجماع السابق بل للاحق يكون مردودا بالسابق
(2) قوله مردود اه قال في شفاء العي قد مر الكلام فيه بملا مزيد عليه النهي وقد رددنا ذلك الكلام تمامه سابقا وحققنا أن استدلال الجمهور بحديث ابي بكرة قوي بلا شبهة ولعلمي لو وقف الشوكاني على ماجرزنا لرجع عما تفق وبه قال بما قلنا
(3) قوله فان الاحتجاج اه قال في شفاء العي هذا مذهب الحنفية والشوكاني لايقبله بل مذهبه ان كل فهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم النهي عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعيا ولا يخرج عن ذلك الاماقام الدليل على عدم اقتضائر لذلك بكذا افاد في ارشاد العحول الى تحقيق الحق من علم الاصول انتهى وليخفي على اولى النهي ان المذهب الذي اختاره الشوكني تبعا للسفهاء الظاهرية لاشبهة في ركاكعة ولغوية عند مهرة العلوم الدينية ولو لا عادتي ترك التعرض بما قد فرغ عن تحقيقه على اتم وجه من سبقتنا من ارباب الفقه والاصول وعدم التطويل بما لا حاجة اليه عند اوي العقول لاوردت من الادلة هاهنا مايظهر سخافة مذهبه وشناعة ؟ على اصحاب العقول والمنقول
Shafi 29