(1) قوله رفع الدين فال العلامة محمد بن احمد بن مسعود ؟في رسالة العهافي هذه المسئلة بعدما حقق عقلا ونقلا أن رفع اليدينن لايفسد الصلاةأن كمحو لاتفرد بهذه الرواية ولم يروها احد غره فيما نعلم ولم يكن مشهورا بالرواية في المذهب ولم نجد له قولا ولا احتيار أو لم ينص احد من المشائخ على صحة هذه الرواية ورجحنها فتنزل منزلة المجهول ومن يكن بهذه المثابة لايجوز العمل براوية معلوم أن مكحولا لم يكن من اهل القرون المعدلة ولم تشهد رواية في السلف فلا يجب العمل برواية بل ؟يجوز حتى قال الاصوليون من اصحابنا أن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لايعمل بها وإذا كان هذا في رواية الاخبار فطذا في رواية الاحكام الدنية إذ لا فرق بينها وايضا فان طاهر ما روى عن مكحول يدل على انه ادرك اباحنيفة فلزم القائل بصحة احد امرين وهو اما ان ؟ادرك اب حنيفة او بين الرواة التي بينه وبين ابي حنيفة لبصح رواية وكذا من نعمل تلك الرواية عن مكمول من المشائخ المتخارين كالصدر الشهيد وغيره ومعوم انهم ام يدركها مكحولا فيلزم ايضا ان يبين ادركهم اياه او بين الرواة التي بين كحول وبينهم انتهى
Shafi 3