160

Imam Kalam

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

Nau'ikan

Fikihu

(1) قوله قد مر ما لها وما عليها ولعلك فطنبت من هذه الأسئلة والأجوبة ضعف قول بعض فضلاء عصرنا في رسالته نيل المرام من تفسير آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا الآية قيل هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام وقيل بقراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للقرآن دون غيره ولا وجه بذلك مع أن اللفظ أوسع من هذا والعام لا يقصر على سببه فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل حالة مما يجب على السامع إلا ما استثني الذي أنزل عليه القرآن كقراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه سرا أو جهرا فإنه قد صح في ذلك أخبار شهيرة توجب تأكد قراءة الفاتحة ولزومها للمقتدي ولم يصح أثر فضلا عن خبر صريح في النهي عن الفاتحة خاصة وإن استدل جماعة من أهل العلم بالعمومات الواردة انتهى ووجه ذلك أنه وإن لم يرد أثر صريح صحيح لا مرفوعا ولا موقوفا دال على النهي عن قراءة الفاتحة بخصوصها للمقتدي لكن استثناء قراءتها من عموم الآية حتى لا يجب الإنصات عند قراءتها ولا تحل قراءتها بالإنصات الواجب غير مسلم.

Shafi 4