725

Ima

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

Mai Buga Littafi

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
١٧٣ / حديث: "خَطَبَ النَّاسَ في بعضِ مغازِيه ... ".
فيه: فسألتُ ماذا قال؟ فقيل في: "نَهَى أن يُنبَذَ في الدباء أو في المُزَفَّت".
في الأشربة (١).
لم يَذكر ابنُ عمر مَن أَخبَرَه به فهو داخلٌ في مسنَدِه، وليس بمعدودٍ في المرسَلِ اصطلاحًا؛ لأنَّ أخبارَ الصحابةِ ﵃ مُتَلَقَّاةٌ بالقَبولِ لعدالَتِهم، وفائدةُ الإسنادِ معرفةُ العدالَةِ، وقد تقدَّم نحوُ هذا (٢).
وخَرَّج مسلم عن أبي الزبير أنّه سمع ابنَ عمر يقول: "سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَنْهَى عن الجَرّ والدُّبَّاء والمُزَفت" (٣).
وخَرَّج النسائي عن زاذان قال: قلتُ لعبد الله بنِ عمر: حَدِّثْنِي بشيء سمعتَه مِن رسولِ الله ﷺ في الأَوعيَةِ وفَسِّره. فقال: "نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الحَنْتَمِ -وهو الذي تُسمّونه أنتم الجَرِّ-، ونَهَى عن الدُّبَّاء -وهي التي تُسمّونها القَرع-، ونَهَى عن النقيرِ -وهي النخلة تُنقَرُ-، ونَهَى عن المُزَفت -وهو المُقير (٤) -" (٥).
وعن سعيد بن جبير أنَّه سمع ابنَ عمر وابنَ عباس شَهِدَا على رسولِ الله

(١) الموطأ كتاب: الأشربة، باب: ما ينهى أن ينبذ فيه (٢/ ٦٤٣) (رقم: ٥).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفّت والدبّاء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ .. (٣/ ١٥٨١) (رقم: ١٩٩٧) من طريق يحيى النيسابوري عن مالك به.
(٢) انظر: (٢/ ٣٨٧).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٥٨٤) (رقم: ١٩٩٨).
(٤) وهو المطلي بالقار. مشارق الأنوار (٢/ ١٩٧).
(٥) سنن النسائي كتاب: الأشربة، باب: تفسير الأوعية (٨/ ٣٠٨).
والحديث عند مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٨٣) (رقم: ١٩٩٧)، وزاذان هو أبو عمر الكندي البزاز.

2 / 433