138

Ima

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

Mai Buga Littafi

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

حديثَ: "لا تصوم المرأةُ بغير إِذن زوجِها ... " لأبي الزِّناد من الطريقين معًا، وهذا يؤيِّدُ ما ذهب إليه أبو الحسن، والله أعلم" (١). والأمثلة في هذا كثيرة، وإنّما اكتفيت ببعضها خشية الإطالة (٢). • كما أنَّ المصنِّف ﵀ اعتنى ببيان أوجه الترجيح، كأن يكون الحديث مخرَّجًا في الصحيحين، أو أنَّ الرواية الراجحة هي رواية الأكثر أو الأحفظ، أو أنَّها رواية القريب عن قريبه، ومثال ذلك: - أورد حديث ابن عمر ﵁: "دَعْهُ فإنَّ الحَيَاءَ من الإِيمان"، ثم قال: "أَرْسَله بعضُ الرُّواة، والأَصَحُّ إسنادُه عن الزهري، وقد خُرِّج في الصحيح" (٣). - ذكر حديث ابن عمر: أنَّ عمر كانت تصيبه الجنابة ... "، ثم أورد الاختلاف فيه على ذلك وغيره، ثم قال: "والصحيحُ قول من قال فيه: أنَّ عمر، ولم يُسنِده إليه، قاله الدارقطني، وهكذا خُرِّج في الصحيح" (٤). - ذكر حديث: "لا تَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بعيرٍ قِلادةٌ ... ". ثم قال: "عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم، عن عَبَّاد بن تَمِيم، عن أبي بَشير. هكذا خُرّج في الصحيحين، وزعم محمد بن عمر الواقدي اْنَّ مالكًا وَهِم فيه،

(١) انظر: (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١). (٢) انظر أمثلة أخرى في: (٢/ ٢١، ١١٩، ١٢٩، ١٣٨، ١٨٧، ٢٢٢، ٣٤٣ - ٣٤٤)، وغيرها مِمَّا سيأتي في ثنايا الكتاب. (٣) انظر: (٢/ ٣٤٥). (٤) انظر: (٢/ ٤٦٧ - ٤٧١).

1 / 145