Ilzam Nasib
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب
إن قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر ، ويصلون شعبان بشهر رمضان وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية.
فأجاب له : قال الفقيه : يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما ثم يقطعه ، إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الثابتة للحديث : إن نعم شهر القضاء رجب.
وسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير قدر قامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز له أن يصلي في المحمل الفريضة ، فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟
الجواب : لا بأس به عند الضرورة والشدة.
وعن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإن بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة.
فأجاب : إذا لحق الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة ، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
وسأل عن رجل صلى الظهر ركعتين ودخل في صلاة العصر ، فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟
فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر بعد ذلك.
وسأل عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟
فأجاب : إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كما قال سبحانه ، فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله عز وجل بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرة.
وسأل عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة اخرى؟
فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة.
Shafi 405