الألفاظ ذات الصلة بالقاعدة الفقهية
يُعَبَّرُ عن القاعدة الفقهية في أحيان كثيرة بألفاظ مرادفة لها وموافقة لمدلولها. ومن هذه الألفاظ: الأصل، والأساس، والمبدأ، والقانون، والمسألة، والضابط، والقضية، والدليل، والدستور، وغير ذلك.
غير أن هناك فروقا ومقارنات بين هذه الألفاظ، ذكرها العلماء وبينوها في كتبهم وبحوثهم وآرائهم، ولذلك كان الأَوْلى اعتماد عبارة القاعدة وتقييدها بقيد الفقهية، حتى تكون دلالتها على ما وُضعت له دلالة أضبط وأحكم وأدق. ولا مشاحة في الاصطلاح، كما يقولون.
ولعل السبب في إطلاق هذه الألفاظ على (القاعدة) هو أن القواعد لم تُدون أثناء إطلاق هذه الألفاظ، ولم يُتَّفق على وضع مصطلح خاص بها، ولم تجر مقارنتها ولم تبرز فروقها إزاء تلك الألفاظ. فكان أهل العلم يستعملون هذه الألفاظ مجتمعة ليدلوا بها على حقيقة القواعد الفقهية ومدلولها ومحتوياتها.
تعريف لفظ (الفقهية)
كلمة (الفقهية) هي صفة أو قيد للقواعد. وهي مشتقة من الفقه، والفقه معناه في اللغة: الفهم والعلم بالشيء. وقيل: هو العلم الدقيق بالأشياء. وقيل: هو السبق في الفهم. وقيل: هو الفهم والإفهام.
أما معنى الفقه في الاصطلاح فهو العلم بأحكام الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه.
وقد عرفه العلماء بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والعالم بهذه الأحكام يُطلق عليه اسم الفقيه أو المتفقه.
والأحكام الشرعية التي يحيط بها الفقيه ويدرك أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، إنما تشمل المجالات الإسلامية المعروفة: (مجال العبادات، ومجال المعاملات، ومجال الأسرة، ومجال الجنايات، ومجال الآداب والأخلاق).
ومعلوم أن هذه الأحكام منها ما ثبت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، ومنها ما ثبت ويثبت بالاجتهاد الشرعي الصحيح