136

Cilal Kabir

علل الترمذي الكبير

Bincike

صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي

Mai Buga Littafi

عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
٣٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ أَيُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، ٣٠٣ - وَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ إِنَّ بِشْرَ بْنَ السَّرِيِّ وَغَيْرَهُ قَالُوا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: إِنَّ حَمَّادَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا ⦗١٧٤⦘. قَالَ أَبُو طَالِبٍ: كَذَا فِي طُرَّةِ كِتَابِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَصْلِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا الْكَلَامُ مُتَّصِلٌ بِكَلَامِ أَبِي عِيسَى الَّذِي فِي دَاخِلِ هَذَا الْكِتَابِ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى وَسَقَطَ هَذَا الْمُلْحَقُ هُنَا مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ الَّذِي كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْهُ وَإِلْحَاقُهُ أَحْسَنُ فَإِنَّ بِهِ يُتِمُّ الْكَلَامُ

1 / 173