فِي كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ
٢٢٧ - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ» . فَقَالَ مُحَمَّدٌ: رَأَيْتُ أَبَا قُدَامَةَ يَعْرِضُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَدَفَعَهُ عَلِيٌّ، يَعْنِي: أَنْكَرَهُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ كَتَبَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ إِلَيَّ وَكَأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ
فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ
٢٢٨ - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ» فَقَالَ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَرَاهُ أَخَذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّفَرِ، وَيُوسُفُ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ