Ikmal Mu'alam
شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم
Editsa
الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل
Mai Buga Littafi
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
فَيُسْنِدُونَ الخَبَرَ عَلى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنُّزُولِ فِيهِ إِنْ نَزَلوا، وَبِالصُّعُودِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ.
وَماَ عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلفِ، مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الأَسَانِيدِ وَسَقَمَهَا، مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَابْنَ عَوْنٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ وَيَحْيَى
ــ
الأهلية ": اختلفت الأحاديث فى لحوم الخيل، ففى حديث جابر هذا ما رأيْتُ، وفى حديث خالد بن الوليد " النهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير "، وكره أكل لحوم الخيل مالك وأهل الرأى (١)، وروى عن ابن عباس، وقال الحكم: هى حرام، ورخَّصت فى ذلك طائفة من التابعين، وذهب إليه الشافعى (٢)، وحجة المانعين لأكل جميعها نص الله تعالى على منافعها ولم [يذكر] (٣) فيها الأكل كما ذكر فى الأنعام (٤). وأما لحوم الحمر فمكروهة عند بعضهم مُحرَّمَة عن الأكثر إلا شيئًا روى عن ابن عباس، وفى المذهب عندنا فيها الوجهان، وسيأتى الكلام عليها متسعًا (٥) فى الأطعمة.
قال مسلم عن الرواة: " فيخيرون (٦) بالنزول إذا نزلوا، وبالصعود إذا صعدوا "، يُريد بذلك فى الروايات والنزول فيها هى الرواية عن الأقران وطبقة المحدث ومن دونه، أو بسند يوجد أعلى منه وأقل رجالًا، والصعود الرواية بالسند العالى، والقرب فيه من رسول الله ﷺ بقلة عدد رجاله أو من إمام مشهور حدَّث به. هذا هو طريق أهل الصنعة ومذهبهم، وهو غاية جهدهم وحرصهم، وبمقدار علو حديث الواحد منهم تكثُرُ الرحلةُ إليه، والأخذ عنه، مع أنَّ له فى طريق التحقيق والنظر وجهًا، وهو أن أخبار الآحاد وروايات الأفراد لا توجب- كما قدَّمنا- علمًا، ولا يُقطع على مُغَيَّبِ صدقها، لجواز الغفلات، والأوهام، والكذب على آحاد الرواة، لكن لمعرفتهم بالصدق ظاهرًا وشهرتهم بالعدالة والستر، غلب على الظن صحةُ حديثهم وصدق خبرهم، فكلفنا العمل به،
(١) وكذا الأوزاعى.
واحتج أبو حنيفة فى هذا بالقياس، فقال: " لأنه من ذوات الحوافر كالحمار " وبحديث خالد السابق.
قال أبو عمر فى الاحتجاج بالقياس: وهذا ليس بشىء؛ لأن الخنزير ذو ظلف، وقد باين ذوات الأظلاف. التمهيد ١/ ١٢٨.
(٢) وكذا الثورى، والليث بن سعد، وأبو ثور. وردوا على دليل المانعين أنه ليس فى السكوت عن ذكر الأذن فى الخيل دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوز، ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف، وإنما ذكر الركوب والزينة لا غير، وجائز بيعُها والصرف فيها وفى ثمنها بإجماع، والأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع.
(٣) ساقطة فى الأصل، واستدركت فى الهامش بسهم.
(٤) فقال فى الأنعام: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُون﴾ غافر: ٧٩.
(٥) فى ت: مشبَّعًا.
(٦) فى ت: فيفخرون، وفى الأصل: ينخبرون، والمثبت من ق والمطبوعة.
1 / 175