Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

ابن عبد هادي d. 744 AH
58

Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Bincike

سامي بن محمد بن جاد الله

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

البيت، بل جعل عمادًا للبيت) (^١). ١١٥ - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثمَّ قال: (ولا يجوز لحائضٍ أن تطوف إلَّا طاهرةً -إذا أمكنها ذلك- باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض، إلَّا الطواف فإنَّها تنتظر حتَّى تطهر -إن أمكنها ذلك- لمَّ تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت، أجزأها على الصحيح من قولي العلماء) (^٢). ١١٦ - وقال أيضًا: (قوله: "الطواف بالبيت صلاةٌ" لم يثبت عن النبي ﷺ، ولكن هو ثابتٌ عن ابن عباسٍ، وقد روي مرفوعًا (^٣). ١١٧ - قال: (ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وماشيًا، وأمَّا الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممَّن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشقُّ [عليه] (^٤) ترك الركوب، وقف راكبًا، فإنَّ النبي ﷺ وقف راكبًا. وهكذا [الحجُّ] (^٥): فمن الناس من يكون حجُّه راكبًا أفضل، ومنهم من يكون حجُّه ماشيًا أفضل) (^٦).

(^١) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢١)، "الاختيارات" للبعلي: (١٧٥). (^٢) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢٦)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ١٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٥). (^٣) "الفتاوى": (٢٦/ ١٢٦). (^٤) في الأصل: (عليهم)، والتصويب من "الفتاوى". (^٥) سقطت من الأصل، واستدركت من "الفتاوى". (^٦) "الفتاوى": (٢٦/ ١٣٢).

1 / 62