Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

ابن عبد هادي d. 744 AH
35

Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Bincike

سامي بن محمد بن جاد الله

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

٦٤ - وذهب إلى جواز القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، [وقال: (أمَّا القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]، فمذهب الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين أنَّ القصاص ثابتٌ في ذلك كلِّه] (^١)، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي (^٢)، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنَّه لا يشرع في ذلك قصاصٌ، وهذا قول [كثيرٍ] من أصحاب أبي حنيفة ومالكٍ والشافعيِّ وأحمد، والأوَّل أصحُّ) (^٣). ٦٥ - قال: (وأمَّا القصاص في إتلاف الأموال، مثل: أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له، أو يهدم داره فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنَّ ذلك غير مشروعٍ، لأنَّه إفسادٌ. والثاني: أنَّ ذلك مشروعٌ، لأنَّ الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص، فالأموال أولى) (^٤). ٦٦ - قال: (وإذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك، فهل

(^١) في الأصل: (إلى أنه مشروع يقتص بمثله)، والمثبت من "الفتاوى". (^٢) (فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى": (٣٤/ ٤٠٣) -: ("مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي] " من أجل مسائل الإمام أحمد، وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه "المترجم". . . وإسماعيل كان على مذهب أهل الرأي، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث، وسأل أحمد متأخرًا) ا. هـ باختصار، وانظر: "طبقات الحنابلة": (١/ ١٠٤). (^٣) "الفتاوى": (٣٤/ ١٦٢ - ١٦٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢٢). (^٤) "الفتاوى": (٣٠/ ٣٣٢).

1 / 39