30

Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Bincike

سامي بن محمد بن جاد الله

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجِّر (^١).
٥٠ - قال في الإجارة: (لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجِّرها بأكثر ممَّا استأجرها به؟ على ثلاثة أقوالٍ، هي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: قيل يجوز، كقول الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنَّه ربحٌ فيما لم يضمن، لأنَّ المنافع لم يضمنها؛ وقيل: إن أحدث فيها عمارةً جاز، وإلَّا فلا).
قال: (والأوَّل أصحُّ، لأنَّها مضمونةٌ عليه بالقبض، بمعنى [أنَّه] إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجِّر) (^٢).
٥١ - وذهب إلى أنَّ من استأجر أرضًا فزرعها، ثمَّ تلف الزرع بفأرٍ (^٣) أو ريحٍ أو بردٍ ونحو ذلك، أنَّه يكون من ضمان المؤجِّر (^٤).
٥٢ - وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أنَّ مناط الإجبار هو [الصغر] (^٥).
٥٣ - وذهب إلى أنَّ الأب له أن يطلِّق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة (^٦).

(^١) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦٠)، وانظر: "الاختيارات": (١٨٧).
(^٢) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦٠ - ٢٦١)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٢٢)، والزيادة من مطبوعة "الفتاوى".
(^٣) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (نار) وما في الأصل موافق لما في الفروع (٤/ ٤٤٨).
(^٤) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(^٥) "الفتاوى": (٣٢/ ٢٢ - ٢٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٩٥) وفي الأصل: (الصغير)، والمثبت من "الفتاوى".
(^٦) انظر: "الفتاوى": (٣٢/ ٢٦)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٣٦).

1 / 34