Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

ابن عبد هادي d. 744 AH
24

Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Bincike

سامي بن محمد بن جاد الله

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

٣٢ - وذهب إلى صحة صلاة من صلَّى خلف إمامٍ يقرأُ: (غير المغضوب عليهم ولا الظالمين) بالظاء، فإنَّه حكى الخلاف في ذلك، وقال: (الوجه الثاني: تصحُّ، وهذا أقرب، لأنَّ الحرفين في السمع شيءٌ واحدٌ)، ثم ذكر تمام الدليل (^١). ٣٣ - وذهب [إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتَّى تغتسل إن كانت قادرةً على الاغتسال، وإلَّا تيمَّمت، وذكر الدليل [ثمَّ] قال: (وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي: غسلن فروجهن. وليس بشيءٍ، لأنَّه قد قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا﴾ [المائدة: ٦] فالتطهر في كتاب الله هو: الاغتسال). قال: وأمَّا قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضئ والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال) (^٢). ٣٤ - وذهب إلى أنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده [رمادٌ] (^٣)، وتيمَّم به، يصلِّي ولا يعيد، قال: (وحمل التراب بدعةٌ لم يفعله أحدٌ من السلف) (^٤). ٣٥ - وذهب إلى أنَّه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير

(^١) "الفتاوى": (٢٣/ ٣٥٠). (^٢) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٤ - ٦٢٦)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٥). (^٣) في الأصل: (رمادًا). (^٤) انظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٦، ٣٤)، "الفروع" لابن مفلح: (١/ ٢٢٤).

1 / 28