Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

ابن عبد هادي d. 744 AH
20

Zaɓin Sheikul Islam Ibn Taymiyyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Bincike

سامي بن محمد بن جاد الله

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها (^١). ١٧ - وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (^٢). ١٨ - وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة (^٣). ١٩ - وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ] (^٤) إذا لم يظهر [به] (^٥) أثر النجاسة، فإن [تيقن] (^٦) أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره (^٧). ٢٠ - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) (^٨). وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة) (^٩). ٢١ - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،

(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤١). (^٢) انظر: "الفتاوى": (٢١/ ٥٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٩). (^٣) "الفتاوى": (٢١/ ٧٠، ٢٠٩، ٤٧٨ - ٤٨١)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٥٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٣٩). (^٤) في الأصل: (طاهرا). (^٥) في الأصل: (منه)، والمثبت من المصدر. (^٦) في الأصل: (تعين)، والمثبت من المصدر. (^٧) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٢)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٠ - ٤١، ٤٣). (^٨) "منهاج السنة النبوية": (٣/ ٤٢٨). (^٩) "الفتاوى": (٢١/ ٥١٨)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).

1 / 24