110Ikhtiyarالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHMai Buga Littafiمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةBugunالأولىShekarar Bugawa٢٠٠٤Nau'ikanHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiOsmanniya١٠٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامِ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ» .هَكَذَا هَذَا الإِسْنَادُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، وَأَبِي أَحْمَدَ: الْفُضَيْلُ غَيْرُ مَنْسُوبٍ، وَنَسَبَهُ ابْنُ السَّكَنِ الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ يَقُولُ إِنَّهُ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَذَلِكَ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ ابْنُ غَزْوَانَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ لا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، وَلا أَدْرَكَهُ، وَلَيْسَ لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ذِكْرٌ فِي الْجَامِعِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيدِ رَوَاهُمَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِوَفِي كِتَابِ الْحَوْضِ1 / 110KwafiRabaTambayi AI