Zaɓin Bayani a Kan Zaɓaɓɓen
الاختيار لتعليل المختار
Bincike
محمود أبو دقيقة
Mai Buga Littafi
مطبعة الحلبي (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت)
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1356 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
وَأَسْرَعُوا بِهِ دُونَ الْخَبَبِ، فَإِذَا وَصَلُوا إِلَى قَبْرِهِ كُرِهَ لَهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْأَرْضِ، وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ، وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَيَقُولُ وَاضِعُهُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَيُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيُسَجَّى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِثَوْبٍ حَتَّى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ، وَلَا يُسَجَّى قَبْرُ الرَّجُلِ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ، ثُّمَ يُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهَا، وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، وَيُكْرَهُ بِنَاؤُهُ بِالْجِصِّ وَالْآجُرِّ وَالْخَشَبِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا
ــ
[الاختيار لتعليل المختار]
الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ»، وَفِيهِ تَعْظِيمُ الْمَيِّتِ وَصِيَانَتُهُ عَنِ السُّقُوطِ وَتَخْفِيفٌ عَنِ الْحَامِلِينَ. قَالَ: (وَأَسْرَعُوا بِهِ دُونَ الْخَبَبِ) لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنْ سَيْرِ الْجِنَازَةِ فَقَالَ: دُونَ الْخَبَبِ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا» .
قَالَ: (فَإِذَا وَصَلُوا إِلَى قَبْرِهِ كُرِهَ لَهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْأَرْضِ) لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُومُ حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهِ التُّرَابُ وَلِأَنَّهَا مَتْبُوعَةٌ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا احْتِيجَ إِلَيْهِمْ حَتَّى لَوْ عَلِمُوا اسْتِغْنَاءَهُمْ عَنْهُمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
(وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ) لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الِاتِّعَاظِ، وَالْأَحْسَنُ فِي زَمَانِنَا الْمَشْيُ أَمَامَهَا لِمَا يَتْبَعُهَا مِنَ النِّسَاءِ.
قَالَ: (وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحِدُ) لِقَوْلِهِ ﵊: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» وَلِأَنَّهُ صَنِيعُ الْيَهُودِ وَالسُّنَّةُ مُخَالَفَتُهُمْ.
قَالَ: (وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَيَقُولُ وَاضِعُهُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَيُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ) لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ، فَشَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: " يَا عَلِيُّ، اسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ اسْتِقْبَالًا وَقُولُوا جَمِيعًا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَضَعُوهُ لِجَنْبِهِ وَلَا تُكِبُّوهُ لِوَجْهِهِ وَلَا تُلْقُوهُ» وَذُو الرَّحِمِ أَوْلَى بِوَضْعِ الْمَرْأَةِ فِي قَبْرِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَجَانِبُ، وَلَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ امْرَأَةٌ.
قَالَ: (وَيُسَجَّى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِثَوْبٍ حَتَّى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ) وَلَا يُسَجَّى قَبْرُ الرَّجُلِ لِأَنَّ مَبْنَى أَمْرِهِنَّ عَلَى السِّتْرِ حَتَّى اسْتَحْسَنُوا التَّابُوتَ لِلنِّسَاءِ. (وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ) كَذَا فُعِلَ بِقَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ.
(ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَأْثُورُ الْمُتَوَارَثُ.
(وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ) مُرْتَفِعًا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ شِبْرٍ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا، وَلَا يُسَطَّحُ لِأَنَّ التَّسْطِيحَ صَنِيعُ أَهْلِ الْكِتَابِ.
(وَيُكْرَهُ بِنَاؤُهُ بِالْجِصِّ وَالْآجُرِّ وَالْخَشَبِ) لِأَنَّهَا لِلْبَقَاءِ وَالزِّينَةِ، وَالْقَبْرُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهَا.
قَالَ: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا
1 / 96