إلا بعد قطعهم عما ادعوء بتسليم منهم لكم أو يحكم من تجوز1 له الحكم فيما بينكم ثم اختلف القألون هبحجة الاجماع ايضا فى اثبات الاجماع بالعدد القليل دون الكثير ممن اجتمعوا ان اجماعهم حجة . فقال قوم منهم ل يجوز ان يكون الجاعة المحقة ممن تجوز 6 الحجة باجاعهم ، أقل عددا من فرقة منهم تخالفهم ، ولا يجوز عند اختلاف الامة ان يكون الحق الا مع الجهور الأكثر ، والسواد الأعظم . واحتجوا فى ذلك بالحديث الذي رووه ديد الله على الجماعة، . «وعليكم بالجاعة فان الشيطان ما) الواحد وهو من الاثنين ابعد ، . وكل هذا القول أكثر الحشوية والنواصب . وقال آخرون ممن (نالا3) خالفهم بل يكون الحق مع الكثير ، ويكون مع القليل بحسب ما يتفق من الأحوال . واحتجوا لقولهم هذا وفى دفع ما قاله التآخرون من ان الحق لا يكون إلا مع الكثير بقول الله عر وجل (ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ، وما اكثر الناس ولوء حرصثت بمؤمنين 3 وقوله" : (فما
Shafi 84