ععدها لبعضهم، وأن المهاجرين أبوا ذلك عليهم، وخاصموهم . وكان ينبغ لهم على ظاهر الحديث أن لا يخالفوهم وأن يقتدوا بهم ، لا سيما أن اختلافهم هذا كان فى أصل عظيم من أصول الدين . والقول فى اختلافهم فيه يطول . ومن ذلك ما اختلفوا فيه من الأحكام (445) والحلال والحرام . فاحل بعضهم ما حرمه الآخرون منهم . وكان الواجب على ظاهر الحديث ان لا يخالفوهم وأن يقتدوا بمن سبق1 فى ذلك إلى قول منهم ، فلم يفعلوا بل تمادوا على اختلافهم وذلك كثير يطول ذكره ومعلوم ، لا يدفعه المخالف ولا ينكر . ومن ذلك ما أنكره بعضهم على بعض . فمنهم من رجع إلى قول من أنكر عليه ، ومنهم من تمادى على أمره ولم يرجع عنه ، نظير ما روى عن عمر أنه قال لأب بكر لما أراد قتال أهل اليمامة : 5ليس لك ، ذلك ، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دامرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله،، قال له أبو بكر : «من حقها الزكاة وقد منعوها، . وتمادى على قتالهم ، فلا عمر اقتدي باب بكر اولا فترك الاعتراض عليه ولا أبو بكر اندي بعمر فما ذكر له وأشار به عليه . وأمر عمر برجم حامل. اعترفت بالزنا نفلصها على صلوات الله عليه من يد رسله وقال له : «ليس لك سيل على ما
Shafi 34