ردوا إليها ما تجلون . وقد اختلفت العامة فى أهل الذكر الذين أمر الله عز وجل بسؤالهم ، وأولى الأمر الذيت أمر الله عز وجل بطاعتهم . ققال قوم منهم : هم الفقهاء يعنون أصحابهم . فيقال لهم أن مزلاء الذين تعنونهم فيما يسألون عنه محتلفون، يحل بعضهم ما حرمه الآخرون. فهل يجوز عندكم أن يأمر الله عز وجل بسؤال من علم إنهم مخلفون » وإذا سئلوا فاختلفوا فبقول من يأخذ السائل منهم ? وهل يحوز أن يكون الحق فى قولهم كلهم أو في نول بعضهم ? وفى هذا كلام يطول وليس هذا الباب موضع استقصأه وسوف نذكر (824) إنتاء الله ما يتهيا ذكره منه عند الرد على من قال بالاجتماد وقد ذكرنا من قرل الله عر وجل فيما تقدم ما دم به الاختلاف ونهى عنه . فكيف يجوز أن يأمر عباده بالأخذ عن المختلفين فى دينه وهو يعيبهم فى كتابه ? وقال آخرون : أولوا الأم الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم هم أمراء السرايا. فيقال لهم طاعة أمراء السرايا واجبة إذا أقامهم من تجب طاعه ، وأمر من أمرهم عليهم بالسمع والطاعة لهم فى الحق على من قدموا عليه ولا يعدوهم فى ذلك إلى غيرهم من لم يؤمروا عليه .
وهذا القول من الله عام لجميع المؤمنين . قال الله أصدق القائلين : (يا ائما الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الترسول واولى الأمشر منكم 13 فعم بالأمر بطاعة أولى الأمر جميع المؤمنين . فكيف
Shafi 27