Bambancin Tushe Madhahib

al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AH
203

فيما يجب عليه . فقال فريق يحب عليه إطعام عشرة سساكين ، وقال اخرون يجب عليه1 كسوتهم، وقال آعرون يحب عليه عتق، وقال آخرون يحب عليه عند العجر عن هذه الثلاثة/م صوم ثلاثة أيام لجاز أن يكون جيع ما اختلفوا فيه من ذلكار وأوجبه كل فريق منهم (1749) مراد الله، ويكون على الحالف اختيار أيها شاء . ولم يكن لأحد أن يدفع ذلك لعلة الاختلاف . لأن النص قد يمكن أن يأت به نفسه أو بمثله 6 . وأما تمثيلهم ما نص الله عز وجل عليه بما لم ينص عليه نفطأ لا يخفى عن الأطفال والجهال ، فنلا عن المكلفين والعلياء من الرجال ، إذ كان ما نص الله عر وجل عليه فالعمل بما نص به فرض ، وما سكت عنه عز وجل فهو عفو، وما لا يسع أحدا أن يحدث فيما سكت عنه حكما من ذات نفسه ، لأن الاحكام عبادات تعبد الله عز وجل بما خلقه . وليب لاحدر أن يتعبدهم دونه . فقولهم إنهم لر عدموا النص فيما يجب على الحالف ، فاجتهدوا العلم فيما يجب عليه . فقالوا بمثل ما خيره الله عز وجل من هذه الثلاثة الأشياء فيه ، لكانوا مصيبين . فعاذ الله أن يكونوا كذلك كما أنهم4 لو أوجبوا ذلك ، أو غيره على من حلف بالله صادقا ، أو على من حلف على مال يقتطعه بيمينه ، لم يكونوا مصيبين ، لأن الله عز وجل لم ينص غير ذلك . وكذلك لو أنهم خالفوا هذا (انا14) النص وقد عدموه .

Shafi 224