Bambancin Tushe Madhahib

al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AH
194

القاضى : وإنها أمرته بالمشورة لأن المشير ينشه لما يغفل عنه ، ويدله من الأخبار على ما لعله أن يحهله . فاما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله عز وجل هذا للاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ، فقوله هذا فى دفع التقليد وإنكاره حسن . وقد ذكرناه عنه وعن غيره . وكذلك قبول قول من دل على آية محكمة أو سنة متبعة فسن جميل . فأما ما ذكره من اتباع الصجابة وغيرهم والقياس ، فقد ذكرنا فاده والرد عليه واحتج بعض من قال بالاجتهاد على من أنكره ، واحتج لا تكاره باختلاف المجتهدين ، وبأنه لوكان الاجتهاد مباحا وما أدف إلي حقا ، لجاز أن يكون الحق فى الشيء وضده إذا اختلف المجتهدون . فقال صاحب الاجتهاد. محتجا عليه بزعمه الأاصل فى ذلك ، أن كل فرض جاز أن يقرضه الله تعالى ، ويخالف بين عباده فيه فيبحه لقوم (6895) ، ويحظره على آخرين ، فإنه بعد وكل الاجتهاد فيه إلى ما يراء المجتهدون ، بدلا من ذلك الفرض فاختلفوا1 فيه ، وقال كل فريق منهم بما أداء إليه الاجتهاد من حظر واباحة ، كان ذلك جائرا لهم موسعا عليهم . وكان يكون كل فريق منهم قد أدى فرضه فيما حظر واباح ، مما وكل الاجتهاد فيه إليه .

وتكون الحقيقة فيه بالاجنهاد كالحقيقة فيه بالنص ، ولا يقال إن ، مكق منهما فى واحد ، كما لم يقل إن الحق منهما فى واحد عند وجود النص فى ذلك . قالوا وذلك بمنزلة ما أباح الله من الصدقة للفقراء، وحظرها على

Shafi 215