لقلة مقدار جمه ، ويقول بعضهم إنما حرم لانه ليس مما يجرى فيه الروح ، وما جانس (465) هذه الأاقاويل أكثر من أن يعد ، وإن كان القول بغير حجة بأن يزعم قائله إنه حجة لله على خلقه ، ثم إذا سلم له كم يتهيأ له، ولا لأحد من موافقيه على صحة أصله، وإن خالفوه فى وصفه أن يدل على العلة التي ادعاما لنفه ، ثم لا يعجزه خصماءء النافون لقوله أن يصفوا أقاويل مضامية لقوله ، فتشبه على سامعيها إذ لا دليل يفرق بينهما ، فيجب التسليم لما قام الدليل له منهما . نفصماؤه مستغنون بمعارضتهم ، بضد ما ينتحلون عن أن يسألوهم عن الدلالة على محة ما يعتقدون هذا إذا صح لهم أن أصل الحكم بالقياس واجب ، فكيف وهو فاسد الأصل فى نفه ، متناقض على من قال به ? هذا قول من دفع القياس ، وقال بالاستدلال بزعمه، فيما لم يحده فى كتاب الله، ولا في سنة رسوله . وسنذكر الرد على أهل هذه المقالة فى موضعه ، ولما ذكثرتا ما قاله (565) أصاب القاس فى تحريمهم التفاصل فى الأرز ، إذ لم يحدوا فيه نصا . قياساء على البر الذي وجدوا النص فيه بزعمهم ، وجب أن نذكر بعض القول الذي أجلناه ، وآتيناء بحملته فى واجب الرد إلى من امر الله عر وجل بالترد إليه، وبأن ما يؤخذ عنهم صلى الله عليه وسلم
Shafi 144