59

Sabani tsakanin Malik da Abokansa

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Bincike

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠٠٣ هـ

Nau'ikan

وروى ابن حبيب (١) عن أصبغ عن ابن وهب عن مالك أن عليها الوضوء.
قال ابن حبيب: إلا أنها عندي أخف من الرجل؛ قال ابن حبيب: وهي عندي مثل الرجل.
قال أبو عمر: الحجة في ذلك حديث بسرة (٢) عن النبي (ص): من مس فرجه فليتوضأ.
وروى علي بن زياد عن مالك في المرأة تمس فرجها أن الوضوء واجب عليها.
وروى محمد بن عبد الحكم عن أشهب: إذا ألطفت فلتتوضأ، (ق ١٨ أ) ير [يد بـ] ألطفت قال: تدخل أصابعها في فرجها؛ قال محمد و[قال ما] لك: إذا ألطفت فأحب إلي أن تتوضأ. وقيل: معنى ألطفت: التذت.

(١) الواضحة ١٩٢ (ق ١٢ ب) ونصه: «وأخبرني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب أنه سمع مالكا يرى ذلك ويستحسنه إلا أنها عنده في ذلك أخف من الرجل. قال عبد الملك: وما هي في ذلك إلا كالرجل لأن رسول الله (ص) أمرها بذلك كما أمر الرجل». هذا، ويقصد ابن حبيب بهذا الإشارة إلى ما جاء قبل ذلك في الواضحة ونصه: «حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن خالد بن يزيد أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق إذا مست إحدانا فرجها، أعليها الوضوء، فقال لها رسول الله (ص) نعم، فلتتوضأ».
(٢) هي بسرة بنت صفوان عن رسول الله (ص): «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». انظر الموطأ، رواية يحيى، ١/ ٤٢؛ ورواية أبي مصعب، ١/ الرقم ١١١، ورواية القعنبي، الرقم ٦١، ورواية الحدثاني، الرقم ٤٨؛ أنظر أيضا: مسند الموطأ للجوهري، الرقم ٤٩٥، والنسائي ١/ ٢١٦؛ وابن ماجه ١/ رقم ٤٧٩؛ والدارمي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠ عن بسرة بنت صفوان؛ وابن حنبل ٦/ ٤٠٦ في مسند بسرة بنت صفوان؛ وابن ماجه ١/ رقم ٤٨١: عن أم حبيبة عن رسول الله (ص) من مس فرجه فليتوضأ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ٨/ ١٧٩: روت بسرة بنت صفوان عن رسول الله (ص) حديثا في مس الذكر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلجان، ٣/ الرقم ١١١٤ - ١١١٦.
راجع هذه الروايات بالاستذكار ٣/ ٢٦ - ٣٦. وهكذا في الواضحة، ١٨٩ (ق ١١ ب) عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله (ص) يقول: «من مس ذكره فليتوضأ».

1 / 62