وكرهه سحنون (١) ... وقال: لا يجوز.
في التدلك في الغسل من الجنابة
قال ابن القاسم عن مالك: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن لم يقدر على ذلك أمر من يفعل ذلك به؛ وأكثر أصحاب مالك على ذلك.
وقد روي عن مروان بن محمد الطاطاري (٢) عن مالك أنه لم ير على من اغتسل ولم يتدلك من الجنابة وصلى إعادة وضوء ولا غسل.
وقال أبو الفرج القاضي: إن انغمس في الماء من هو جنب، فعم جسده كله بذلك ولم يتدلك أجزى عنه.
وأضاف ذلك إلى مالك، وبه قال محمد بن عبد الحكم.
وحكى ابن زرب (٣) في الخصال أنه قد قيل ذلك عن مالك.
فيمن مس ذكره ناسيا
في المدونة (٤): لابن القاسم (ق ١٧ أ) [....] إن مسه بباطن كفه
_________
(١) البيان والتحصيل؛ ١/ ١٩٥.
(٢) في الأصل: الطاهري وهو خطأ. هو مروان محمد بن حسان الدمشقي الأسدي الطاطاري، أبو عبد الرحمان، ويقال أبو بكر، ويقال أبو حفص، توفي سنة ٢١٠. صحب مالك بن أنس وروى عنه مسائل، ونسب إلى الإرجاء. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٥١٠؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، ١٠/ ٩٥؛ والمزي ٢٧/ ٣٩٨؛ وترتيب المدارك، ٣/ ٢٢٥.
(٣) هو القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة القرطبي من أحفظ أهل زمانه وأفقههم في مذهب مالك وأصحابه. له كتاب الخصال في الفقه على مذهب مالك. توفي سنة ٣٨١. انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٧/ ١١٤؛ وابن الفرضي الرقم ١٣٦١؛ والديباج المذهب، ٢/ ٢٣٠. وروي كثير من مسائله ونوازله في الأحكام الكبرى لعيسى بن سهل، أبي الأصبغ وبعده في المعيار المعرب للونشريسي.
(٤) المدونة، ١/ ٨؛ قارن بما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ١٢٧.
1 / 59