به اليد، فقال: غيره أعجب إلي، فإن فعله لم أر به بأسا.
قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام.
في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة
في المدونة (١): لابن القاسم عن مالك يجبرها على الاغتسال ليجد الـ[ـسـ]ـبيل إلى ما يجب له من الوطء.
وفي المستخرجة (٢): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها.
ولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها.
وبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة.
في غروب النية عند الغسل من الجنابة
لعيسى (٣) عن ابن القاسم (٤) في الرجل يدخل الحمام للغسل من الجنابة ويـ[ـتـ]ـطهر (ق ١٥ أ) [... خـ (؟)]ـروج ناسيا للجنابة، أن ذلك يجزئه؛
_________
= وبنفس اللفظ؛ ورواه ابن شاس في كتابه الجواهر الثمينة، كتاب الجامع، ٦/ ١٣٩٧. تحقيق حميد لحمر. وقال الشيخ الأبهري في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم: «وإنما قال ذلك لأن فعل هذا مباح لأن فيه صلاحا ومنفعة للإنسان». انظر أيضا البيان والتحصيل، ١/ ١٣١ والجامع لابن أبي زيد القيرواني، ص ٢٥٠.
(١) المدونة، ١/ ٣٢ خلاف ذلك.
(٢) قارن بما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ١٢١؛ وفي النوادر والزيادات، ١/ ٦١: «قال أشهب عن مالك: لا يكره المسلم امرأته النصرانية على الغسل من الحيضة، وبه قال محمد بن عبد الحكم».
(٣) هو عيسى بن دينار، أبو محمد توفي سنة ٢١٢ هـ؛ من أهل قرطبة، سمع من ابن القاسم في رحلته. وسماعه من ابن القاسم عشرون كتابا، وألف كتابا يسمى بكتاب الهدية.
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٤/ ١٠٥ - ١١٠، وابن الفرضي، رقم ٩٧٣.
(٤) البيان والتحصيل، ١/ ١٤١.
1 / 54