تحته الماء: عليه إعادة الوضوء والصلاة.
وقال ابن كنانة: إن كان يسيرا فلا يضره ذلك.
مسألة
وقال محمد بن عبد الحكم: ترك تفريق الوضوء عند مالك اختيار، ومن فرق وضوءه ناسيا عنده أجزأه.
قال: ولو كانت المتابعة من شرط صحة الوضوء وجب أن يكون تركها ناسيا يفسده، ولهذا ينكسر عليه بالتكلم في الصلاة ناسيا وبالإفطار في شهري التتابع ناسيا، لم يختـ[ـلفوا] في أنه لا يجوز المسح على العمامة، فإن مسح عليها أحد عامدا أو جاهلا.
فقال سحنون: يبتديء الوضوء من أوله.
وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة: إن فعل ذلك سهوا أو جاهلا فليمسح برأسه ويعيد الصلاة.
في الاستنجاء
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك (١): لا (ق ١٢ ب) يستنجى بعظم ولا بروث، ويستحب الحجارة.
[قال ابن القاسـ]ـم في المدونة عن مالك (٢): من تغوط واستنجى بالحـ[جارة، ثم توضأ] ولم يغسل ما هنالك بالماء أجزأه، وليغتسل بالماء لما يستقبل. وهو معنى ما ذكر ابن عبد الحكم سواء.
وذكر أبو الفرج عن مالك: فإن استجمر بشماله بثلاثة أحجار لا يجزئه ما دونها لا عظم فيها ولا روث للغائط والبول.
_________
(١) في البيان والتحصيل، ١/ ٥٥: «سمعت مالكا يكره أن يستنجى بالعظم والروث».
(٢) المدونة ١/ ٨.
1 / 48