وفي المدونة (١): قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل لحيته.
وفي المجموعة: روى ابن وهب وابن نافع (٢) عن مالك (٣): واللحية من الوجه وليمر عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدد لها ماء.
قال سحنون (٤): من لم يمر عليها الماء أعاد ولم تجزه صلاته.
وفي المستخرجة (٥): لأشهب عن مالك أن الواجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة ولا يجب ذلك في الوضوء.
وإلى هذا ذهب ابن حبيب (٦) وذكره عن مالك. ومحمد بن عبد الحكم (٧) يرى تخليلها في الوضوء.
وفي العتبية (٨) أيضا لابن القاسم عن مالك أن تخليل اللحية غير واجب في الغسل من الجنابة.
_________
(١) المدونة، ١/ ١٧.
(٢) ابن نافع: أثبته الناسخ بالهامش.
(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٣٣.
(٤) النوادر والزيادات، ١/ ٣٣؛ وانظر الاستذكار، ١/ ١٩، رقم ١٢٠٠: «هو بمنزلة من لم يمسح رأسه، وعليه الإعادة».
(٥) البيان والتحصيل، ١/ ٩٨.
(٦) الواضحة، ١٦٦ - ١٦٧، ونصه بلفظه: «قال عبد الملك: وتخليل اللحية عند الوضوء رغبة وليس بواجب، وإنما اللحية من الوجه فإنما عليك أن تمر يديك بالماء على لحيتك كما تمرهما على وجهك، وإن كثر شعر اللحية حركتها وذلك عند الوضوء».
وفي نفس المصدر أيضا: ١٦٧ (ق ٤ ب): «قال عبد الملك: ومن خلل لحيته عند الوضوء فحسن مستحب مرغوب فيه وهو الذي آخذ به، قد كان رسول الله (ص) يخلل ويرغب في التخليل من غير إيجاب».
(٧) النوادر والزيادات، ١/ ٣٤.
(٨) البيان والتحصيل، ١/ ٥٩ وعبارته: سئل مالك عن الجنب إذا اغتسل أيخلل لحيته، قال: ليس ذلك عليه.
1 / 38