وروى أحمد بن المعذل (١) عنه أن الماء على أصل طهارة طاهر ويجزي فيهما، ولا شيء عليه.
وقال ابن سحنون: يتحرى في الإنائين لإجماعهم على التحري في القبلة.
باب
لم يختلفوا فيما لا دم له من خشاش الأرض ودواب الماء تموت في الماء أنه لا ينجسه إلا في الضفدع؛ فإن في المدونة (٢) عن مالك أنه لا ينجس الماء إن مات فيه لأنه من صيد البحر.
وقال عبد الله بن نافع: ليس الضفدع كغيره من خشاش الأرض ولا الحيتان وهو ينجس الماء إن مات فيه؛ ذكره العتبي عنه.
(ق ٥ أ).
[.......] يؤكل لحمه أو ما يؤكل [.......] مما لا يأكل الأنجاس.
لم يختلف عن مالك وأصحابه في بول ما يؤكل لحمه ورجيعه من الأنعام والوحش والطير التي لا تأكل الأقذار أنه غير نجس.
وذكر ابن عبد الحكم (٣) عنه أن أبوال الخيل والبغال والحمير وخرو الطير التي تأكل الجيف ينجس الثوب.
_________
(١) أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم، أبو العباس البصري؛ من شيوخ المالكيين، ومن الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه مالك. تفقه بابن الماجشون وغيره وكان من شيوخ إسماعيل بن إسحاق القاضي: ترتيب المدارك، ٤/ ٢٧٩. انظر ترجمته أيضا في: سير أعلام النبلاء، ١١/ ٥١٩. وقد أهمل الناسخ إعجام الدال في «المعدل»، والصحيح إعجامها، راجع المشتبه للذهبي، ٢/ ٦٠٠.
(٢) المدونة، ١/ ٥.
(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٨٥ وفيه: «ومن المختصر: ولا يصلي ببول الخيل والدواب».
1 / 28