Sabani tsakanin Malik da Abokansa

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
117

Sabani tsakanin Malik da Abokansa

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Bincike

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠٠٣ هـ

Nau'ikan

قال: ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا فليكبر ويجلس أحب إلينا. وفي الواضحة: قال مالك: إذا حبسه الإمام للجلوس في غير موضع جلوسه لو كان منفردا، قام إذا سلم الإمام لقضاء ما عليه بغير تكبير لأن التكبيرة التي رفع رأسه بها من السجود هي تكبيرة القيام (ق ٤٤ ب) إلا أن الإمام حبسه. قال ابن حبيب: فأعلمت بذلك ابن الماجشون فلم يره صوابا، وقال: إذا لزمه الجلوس والتشهد فحكمه حكم الإمام فـ[...] لسه، ثم يجب أن يكبر لنهوضه بتكبيرة النهوض. قال ابن حبيب: وعلى قول ابن الماجشون في ذلك أكثر أصحاب مالك. وفي المدونة: لابن القاسم عن مالك كما ذكر ابن حبيب عنه. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقوم إلا بتكبير. فيمن اجتمع عليه بناء وقضاء قال ابن حبيب: هما مسألتان لا نظير لهما في المسائل، إحداهما: رجل فاته الإمام بركعة وصلى معه ثانية، ثم رعف في الثالثة وفاتته الرابعة أو أدركها، ثم سلم الإمام وقام المأموم إلى قضاء ما عليه؛ والثانية: مقيم دخل في صلاة مسافر وقد فاتته ركعة فصلى معه الركعة التي أدرك، ثم سلم الإمام. فقال ابن حبيب: يبدأ بالبناء قبل القضاء، لأنه إنما يقضي بعد فراغ الصلاة، وفراغ الصلاة بفراغ البناء. وقال محمد بن سحنون: قلت لسحنون: إن بعض الأندلسيين يقول: يبدأ بالبناء قبل القضاء، فقال: هو قد خرج عن حكم الإمام، فإنما يبدأ بالقضاء قبل البناء.

1 / 120