Sabani Tsakanin Malamai

al-Tabari d. 310 AH
52

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Nau'ikan

Fikihu
Tarihi

واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة

فقال مالك إذا مات الذي له الخيار قام ورثته مقامه "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال الثوري إن مات المشتري في أيام الشرط قبل أن يعلم أرضي أم لم يرض1 له من ورثته البيع إذا كان هو2 المشترط وإن مات البائع فالمشتري في أجله على ورثة البائع إن شاء ما كان في الأجل "حدثنا بذلك علي عن زيد عنه".

وقال الشافعي إن مات قام ورثته3 مقامه حدثنا بذلك عنه الربيع وقد ذكرنا قوله ان أغمي عليه أو جن قبل.

وقال أبو ثور إذا حدث بالذي له الخيار حدث غير عقله أو سبي فإن لوليه أن يعمل في خياره بما هو أصلح لماله قبل انقضاء المدة فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل ما كان له ولزمه البيع إذا جازت المدة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أصابه شيء من ذلك فلم يفق حتى تنقضي المدة بطل ما كان له ولم يكن لوليه أن يحدث في ذلك شيئا في تلك المدة الجوزجاني عن محمد.

وعلة من قال بقول مالك إن الله عز وجل جعل الوارث يرث

Shafi 64